![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
البداية من تمنراست :قرار منع ارتداء السراويل الساحلة في المدارس
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
الرد: اخي الكريم اشكرك على الثقة التي وضعتها في وساحاول قدر معرفتي المتواضعة ان اجيب على تساؤلاتك وانشغالك اخي الفاضل. اقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان مشكلتك يمكن اعتبارها من وجهة نظر قانونية نزاع فردي بينك وبين المفتش المسؤول عليك والذي يتابع ويقيم اداءك التربوي, والحاصل ان هاته النزاعات طبقا للقانون يب ان تمر بمراحل من اجل تسويتها واولها: 1ـ التسوية الودية للمشكل او النزاع: التسوية الودية للنزاع الفردي تعتبر بالغة الأهمية وذلك من اجل الحفاظ على العلاقة الحسنة بين الموظف و رئيسه مهما كان المدير او المفتش في مثل حالتك .لذا فان التسوية الودية كثيرا ما تكون ضرورية لاستمرار علاقة العمل واستقرار الموضع. 2ـ التسوية الداخلية للنزاع: التشريع الجزائري جعل من إمكانية تسوية النزاع بين العامل أو ممثلا له (النقابيين) وصاحب العمل داخل المؤسسة عن طريق إيجاد حلا مشتركا للنزاع وهذا دون تدخل أي جهة أجنبية في النزاع . تنص المادة 03 من قانون تسوية النزاعات الفردية للعمل 04/90 :" يمكن للمعاهدات والاتفاقيات الجماعية للعمل أن تحدد الإجراءات الداخلية لمعاجلة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئة المستخدمة" . لكن في حالة غياب هذه الإجراءات في الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة, فان للعامل حق اللجوء إلى الإجراءات التي ينص عليها القانون وهذا بتقديم تظلم أو شكوى إلى رئيسه المباشر في العمل (في حالتك اخي رئيسك المباشر هو مدير المؤسسة التي تعمل بها) وانت في هذه الحالة راسلت مدير التربية مباشرة وهوتجاوز يمكن فهمه على اعتبار انك قدرت ان المفتش الذي تشتكي منه بدوره هو رئيس رئيسك في العمل وبالتالي قد تكون احسنت صنعا بارسال شكواك للسيد مدير التربية محترما السلم الاداري, رغم انه من الناحية القانونية ترسل شكواك لمدير مؤسستك وهو الذي من المفروض يتدخل لحل الاشكال مع السيد المفتش وهذا من صلب مهامه القانونية التي يتقاضى اجرا عليها,وانا دائما اقول انه على المسؤول ايجاد الحلول للمشاكل لانه يتقاضى اجرا على ذلك وليس على العامل او الموظف مهما كان ان يبحث على الحلول للمشاكل لانها مهمته ليست هاته نعم قد يشارك او يساعد في ايجاد الحلول على المشاكل المطروحة على طاولة مجلس تربوي او تعليمي او اداري لكن التنفيذ والبحث في الاساس من ةصلب مهام المدير وهو واجب متأصل. وحسب القانون يجب أن يرد رئيسك المباشر وهو مدير مؤسستك على طلبك خلال 08 أيام الموالية لتقديم الشكوى وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة فانه يمكنك أن ترفع تظلمك للهيئة المستخدمة (رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير التربية), وهذا الأخير أمهله القانون 15 يوما للرد كتابيا على تظلمك أو شكواك إما برفض كل أو جزء من موضع الشكوى. وهذا ما جاءت به المادة 04 من قانون تسوية النزاعات الفردية للنزاعات في العمل بقولها " في حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين حسب الحالة. يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزئ من الموضوع خلال ( 15 )خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار. 3ـ إخطار مفتش الوظيف العمومي: في حالة عدم وجود رد من السيد مدير التربية يجب عليك ان تطلب مقابلته شخصيا حتى تتأكد من ان شكواك وصلته بالفعل وعندما تقابله يتقدم له انسخة من الشكوى التي كتبتها سابقا مؤشرة من مدير مؤسستك وكذلك يمكنك ان تشرح له مشكلتك مع السيد المفتش بوضوح وصراحة وعندها اما ان يتدخل المدير وهو المسؤول الاول على القطاع ويقوم بتسوية المشكلة خلال 15 يوما كما اسلفنا حسب القانون وفي حالة مرور فترة طويلة والوضع على حاله هنا لا بد لك من رفع الاشكال او النزاع الى مستوى اعلى وهو مفتش الوظيف العمومي للولاية وتتقدم برسالة شكوى وتشرح له المشكل وهو القادر على التدخل وتسوية المشكل مع مدير التربية حسب ما لديه من صلاحيات. 4ـ إخطار مفتش العمل في حالة فشل كل المساعي الودية التي تتم داخل المؤسسة المستخدمة , يمكنك ان تخطرمفتش العمل إذا شئت مواصلة المطالبة بحقوقك وهذا ما نصت عليه المادة 05 من قانون تسوية النزاعات الفردية بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية، داخل الهيئة المستخدمة يمكن للعامل إخطار مفتش العمل للإجراءات التي يحددها هذا القانون. والإخطار يتم بواسطة عريضة مكتوبة من طرف العامل أو بحضوره شخصياً أمام مفتش العمل الذي يقوم بتحرير محضر بتصريحاته وبعد ذلك يقوم مفتش العمل في ظرف ثلاثة أيام من تلقيه الإخطار سواء كان بواسطة العريضة المقدمة إليه. 5- تدخل النقابة: في حالة عدم الرد على العامل أو عدم اقتناعه به فانه يتقدم بشكوى او طلب تدخل لفض النزاع الى الفرع النقابي لمؤسسة مكان العمل ,وفي حالة عدم وجود فرع نقابي مهيكل فان العامل يتوجه بشكواه لمكتب التنسيق او نقابة المؤسسة التابعة لقطاعه ويرسل نسخة من الشكوى للاتحاد المحلي او الولائي للنقابة التي يختارها او المنتمي اليها. 6- التسوية القضائية: تعتبر التسوية القضائية هي الوسيلة الأخيرة لحل نزاعات العمل الفردية وهذا عند فشل كل محاولات التسوية الودية سواء أكانت تسوية داخلية أو محاولة الصلح وهي المرحلة الرسمية الأخيرة التي تلجأ إليها الأطراف عند فشل طرق ومحاولات التسوية الودية في مختلف مراحلها السابقة لذلك يبقى هذا هو الحل الاخير لحل مشكلتك اذا لم تنفع كل الحلول السابقة مع تحيات اخوكم العابد الكنتي - تمنراست.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() تشرفت بمعرفتك أخي العابد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() شكرا يأخي العابد الكنتي تذكر أيام ابلسة (فرق الأساتذة)ضد (تلاميذالثانوية) |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
تربية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc