اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222
التصرف في العقارات جعل المشرع له إجراءات خاصة نظرا للأهمية التي يتميز بها العقار و تميز بها على مر العصور، و أهم هذه الإجراءا أن تكون التصرفات الواردة عليه في شكل رسمي (امام الموثق) تحت طائلة البطلان المطلق حتى بين طرفي التصرف، إضافة ‘لى الشهر لكي يحتج بها على الغير، و الوكالة التسي بموجبها يتمكن الموكل ببيع أو التصرف في العقار يجب هي الأخرى أن تكون موثقة، و لا يكفي التصريح الشرفي ب ليس له أية قيمة قانونية.
أرجو أن أكون قد أفدتك، و شكرا
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك على هذا الشرح
و لكن ما يحدث على ارض الواقع مخالف للقانون فعقارات تباع في مناطق بالكلمة فقط بحجة (كلمة رجال و ولاد بلاد ) و لقد تم بيع قطعة ارض نملكها بهذه الطريقة فلا احد يعرف المنطقة و اهل المنطقة مثلهم فبما تجيبني اخي الفاضل