طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-09, 19:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
alibenaissa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11

السلام عليكم

اسم العضو :alibenaissa

الطلب مسير الاداري
المستوى :السنة الأولى تسيير عمومي
أجل التسليم :يوم السيبت








 


رد مع اقتباس
قديم 2010-12-09, 19:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alibenaissa مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اسم العضو :alibenaissa

الطلب مسير الاداري
المستوى :السنة الأولى تسيير عمومي
أجل التسليم :يوم السيبت





تعريف الإطار المسير


تنص المادة 02 المرسوم التنفيذي 90/290 على أنه:
» يعتبر مسير» قصد تطبيق هذا المرسوم كل من:
 المسير، الأجير الرئيسي (المدير العام و الوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر) لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل و جهاز إدارة (مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي جهاز إداري آخر للشركة المذكورة).
 إطارات المديرية الذين يعينهم المدير العام.
بعد قراءتنا لنص المادة يتضح لنا أن المشرع ضيق مفهوم التسيير فالمسير طبقا لهذا المرسوم هو المدير العام الذي يتولى الإشراف على المؤسسة لتحقيق النتائج و الأهداف المسطرة لها. لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح: هل يمكن اعتبار أن كل مدير مشرف على مؤسسة إطار مسير أم لا؟ أو ما هو المعيار الذي بواسطته يجعله يتمتع بهذه الصفة؟
يجب أن نعرف أولا أن تكييف عقد الإطار المسير يخضع لشروط قانونية و موضوعية باعتباره من النظام العام و الذي لا يجب أن يخضع لإرادة الأطراف باعتبار أن تحديد الصفة من الشروط الشكلية الجوهرية المنصوص عليها قانونا و الخاضعة لرقابة القضاء الذي يحدد من خلال هذه الرقابة إن كان العقد هو عقد مسير أم لا دون الاعتماد على التسميات التي يمنحها الأطراف له.
إن المشرع من خلال المرسوم التنفيذي 90/290 حصر المسيرين في فئتين و هما:
1/ المسير الأجير الرئيسي
2/ إطارات المديرية المساعدين للمسير الأجير الرئيسي.
المطلب الأول: المسير الأجير الرئيسي:
تنص المادة 02 من المرسوم 90/290 أن المسير الأجير الرئيسي هم: أم المدير العام، أو الوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر. و تبعا لهذا نحاول تحديده من خلال شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة و شركة المساهمة ذات مجلس المديرين.

الفرع 1: شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة:
في هذه الشركة يتم توزيع الإدارة فيما بين أجهزة متعددة جمعية عامة تتداول حول أمور نشاطها و إدارتها تطبيقا لمبدأ ارتباط الإدارة بملكية رأس المال(1)، و لتعذر ممارسة كل المساهمين لحقهم في الإدارة مباشرة يتم انتخاب هيئة محددة العدد تقوم بالتسيير الفعلي للشركة ألا و هي مجلس الإدارة.
- يتولى مجلس الإدارة و هو جهاز تنفيذي بتسيير أمورها عن طريق اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غرضها و يضع قرارات و توصيات الجمعية العامة موضع التنفيذ و هذا ما تبينه المادة 610 من القانون التجاري «بتولي إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة و المادة 622 من نفس القانون التي تنص يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة« (2).
لكن بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 90/290 يطرح السؤال التالي:
• من هم المسيرون المعنيين بهذا المرسوم التنفيذي التنظيم الخاص؟
إن شركة المساهمة ذات مجلس إدارة بها عدة فئات من المسيرين وهم:
1/ الإداريين
2/ رئيس مجلس الإدارة المنتخب من بين أعضاء المجلس
3/ المدير العام أو المديرين العامين المقترحين من قبل مجلس الإدارة لمساعدة الرئيس.
4/ إطارات المديرية المعينين من قبل المدير في إطار المرسوم التنفيذي 90/290 المادة الخامسة منه.
باستثناء الإداريين أو أعضاء مجلس الإدارة و إن كانوا مسيرين طبقا لأحكام القانون التجاري، فإنهم لا يتمتعون بهذه الصفة حسب مفهوم المرسوم التنفيذي 90/290 للمسير

1/ أنظر أحمد محرز: القانون التجاري. القاهرة، مصر 1986 صفحة 486
2 / أنظر المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 المعدل و المتمم للأمر 75/59 المتضمن القانون التجاري في المادتين 610، 622.

فهم وكلاء اجتماعيين هذا ما يجعل المجلس مجرد جهاز داخلي في الشركة و كذا إطارات
المديرية المساعدين للمدير العام و الذين وفقا للمادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه فإنهم يعدون مسيري مؤسسات (1).
وبالنسبة لكل من رئيس مجلس الإدارة و المدير العام، فهاتين الوضعيتين تطرحان عدة تساؤلات حول مكانتهما القانونية في المؤسسة أين سنحاول دراسة كل واحدة على حدا.
I. رئيس مجلس الإدارة: نتساءل هل يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستفيد من أحكام المرسوم التنفيذي 90/290 و أن يحل محل المسير الأجير الرئيسي؟
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا المادة 635 قانون تجاري و يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة و تمثيلها في علاقتها مع الغير و يمتنع بالسلطات الواسعة للتصرف باسمها المادة من القانون التجاري (2).
من خلال المادتين المذكورتين أعلاه نجد أن لرئيس مجلس الإدارة صلاحيات لرئاسة المجلس و إدارة الشركة و عمليا يفهم الكثير منا أن الأولى يحكمها القانون التجاري باعتبارها تعد وكالة، و الثانية ينظمها قانون العمل باعتبارها منظمة بعقد عمل وأنه يجمع بين وظيفتين قانونيتين بطبيعيين مختلفتين.
و رجوعا إلى القانون التجاري و بالتحديد المادة 639 منه و التي تنص "على أنه يجوز لمجلس الإدارة بناءا على اقتراح الرئيس أن يكلف شخصا واحدا أو اٍثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين" والتي تبين صراحة أن وظيفة الإدارة العامة للشركة وظيفة لصيقة برئيس مجلس الإدارة فالوظيفتين مرتبطتين لا يمكن الفصل بينهما، ولا يوجد أي نص صريح يفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة وتولى المديرية العامة، و الاٍستحالة التي تؤكدها المادة 638 المذكورة آنفا والتي أتت في طابع الوجوب و الإلزام

1/ أنظر المادة 02 من المرسوم 90/290
2/ أنظر المادتين 635 – 638 من المرسوم التشريعي 93/08

على أن رئيس مجلس الإدارة يتولى تحت مسؤوليته الإدارة العامة، أيضا المادة 02 من المرسوم التنفيذي 90/290 لم تذكر صراحة مصطلح رئيس مجلس الإدارة.
وعليه يبقى رئيس مجلس الإدارة محل عقد وكالة ولا يحتاج إلى عقد أخر لتولى الإدارة العامة بناء على ذلك نستبعده من نظام علاقات العمل و من تطبيق المرسوم التنفيذي90/290 عليه و لا يمكنه بذلك أن يكتسبه صفة المسير الأجير الرئيسي فهو وفقا للقانون التجاري وكيلا اٍجتماعيا فقط.
II. المدير العام: إن رئيس مجلس الاٍدارة يتولى الاٍدارة مهام تقيلة ولهذا يمكنه أن يقترح على مجلس الإدارة تعين شخص أو اٍثنان للقيام بمساعدته فى القيام بمهام الاٍدارة العامة تحت مسؤوليته الشخصية بصفته مديرا عاما ( المادة 639 من القانون التجارى) فتعينه يخضع لحرية مجلس الاٍدارة و رئيسها و فى هذه الحالة يعتبر جهاز من أجهزة الشركة و بالاٍتفاق مع رئيسه يحدد مجلس الإدارة مدى و مدة السلطات المفوضة للمدير العام المادة 644/1 من القانون التجارى، رغم أن له كل السلطات للتصرف باسم الشركة وله اٍتجاه الغير نفس سلطات رئيس مجلس الاٍدارة وفقا لأحكام المادة 641/2 من القانون التجاري.
إن المدير العام يرتبط بعقد عمل مع المؤسسة طبقا للمرسوم 90/290 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات الذي لا يخص سوى الإدارة العامة فهو أول منصب معنى به مباشرة، وعليه فهو يتمتع بصفة المسير الأجير الرئيسى في هذه الشركة.
إن المادة 02 من المرسوم التنفيذى 90/290 ينص على أنه "يعتبر مسير المؤسسة وفق تطبيق هذا المرسوم كل من المسير الأجير الرئيسي، المدير العام، والوكيل أو أي مسير أجير رئيسي أخر......" وهذا ما يطرح الإشكالية التالية: فالمدير العام من جهة القانون التجاري يعد وكيل اٍجتماعى ومن جهة قانون العمل مسير أجير رئيسى.
وأن الجمع بين الوظيفتين أثار عدة صعوبات عملياخاصة فى حالة قطع علاقة العمل باعتبار أن كل من عقد الوكالة وعقد العمل مستقلين عن بعضهما البعض مما يجعل المدير العام يحكمه قانونين القانون التجارى كقانون عام وقانون العمل كقانون خاص.
- ما يجب أن نلاحظ أن عقد العمل هو تابع للوكالة عكس ما يعتقده البعض أن صفة المدير العام جاءت وفق عقد العمل المبرم بل وفقا للقانون التجارى المادة 639 منه وعليه بزوال الوكالة أو سحبها ينقضى عقد عمله.
لكن بالنظر إلى طبيعة تشريح العمل والذى من طابعه الخاص الحماية التى تفرض نفسها في كل مرة أين المرسوم التنفيذى 90/290 لم يأخد بعين الاٍعتبار كل هذه الاٍشكالات بعدم التطرق إليها نتيجة الثغرات القانونية الواردة به.(1)

الفرع 02: شركة المساهمة ذات مجلس المديرين:
تعتبر هذه الشركة الشكل الحديث لشركة المساهمة، و قد أدخلها المشرع الجزائري في نظامها القانوني بموجب المرسوم التشريعي 93/08 المؤرخ في 25/04/1993 و يتولى إدارة هذه الشركة ثلاثة أجهزة ألا وهي: الجمعية العامة للمساهمين، مجلس مراقبة و مجلس مديرين، و يتولى الإدراة العامة لها طابعا للمادة 643/1 من القانون التجاري، التي تنص "يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاثة الى خمسة أعضاء على الأكثر" و عدد أعضاء مجلس المدريرين يحدده القانون الأساسي، و يتم تعيينهم من طرف مجلس المراقبة عن طريق عقد التعيين الذي يحدد كيفية دفع الأجر المادة 647 من القانون التجاري و تسند الرئاسة لأحدهم المادة 645 قانون تجاري و السؤال الذي يطرح: هل يمكن أن نطيق أحكام المرسوم التنفيذي 90/290 على أعضاء مجلس المديريين ؟
- إذا رجعنا إلى القانون التجاري نجده يعتبر أعضاء مجلس المديريين وكلاء إجتماعيين لكن بصدور المرسوم التنفيذي 90/290 نجده أضفى عليهم صفة الأجير أي صفة المسيد.

-
M- AHmed Nasr-Eddin KORRICHE les relations de travail concernant les dirigeants de l entrepris, un 1
régime spécifique et problématique, Revue Algérienne du travail n° 24 Institut National du travail P. 103.


الأجير الرئيسي لأنهم يتمتعون بسلطات مماثلة في التسيير و يمكن تحديد لكل واحد منهم الأهداف و النتائج التي يجب تحقيقها فهم يرتبطون بعقود عمل و يستفيدون هكذا من أحكام
المرسوم التنفيذي 90/290 و الحماية المقررة للعمال بمقتضى قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل.
المطلب الثاني: إطارات المديرية
إن قائمة هاته الإطارات و مستوى رواتبهم يحددها إتفاق بين المسير الأجير الرئيسي وهيئة الإدارة للشركة، مما يعني أن نفس الوظيفة يمكن أن تعطي صفة الإطار السامي لصاحبها في شركة و لا تعطيها في شركة أخرى (1)، لكن إذا ما ثبت لدينا أن عاملا هو من الإطارات المسيرة للمؤسسات فبماذا تتميز وضعيته ؟
إذا رجعنا الىالمرسوم التنفيذي 90/290 نلاخظ أنه ينص على فريق الإطارات المسيرة دون تحديد معايير تعريفهم، و عليه اصبح تحديدهم لا يخضع لنفس المبادىء المحددة في المرسوم 86/129 المؤرخ في 05/08/1986، فالتصنيف الفعلي لهذه الفئة اصبح بالضرورة تعاقدي يحدد بالإتفاق بين المسير الأجير الرئيس و جهاز الإدارة للشركة عند التفاوض حول بنود عقد هذا الأخير، و هذا ما تؤكده المادة 05 من المرسوم 90/290 التي تبين من خلالها أنها مساعدة للمسير الأجير الرئيسي و تتحمل معه مسؤولية التسيير فرديا و النتائج الاقتصادية و المالية للمؤسسة، فأسس تحديدهم تختلف من مؤسسة لأخرى و إن كان الاتفاق على أن تعيينهم يكون في كل المؤسسات من طرف المسير الأجير الرئيسي للمؤسسة، و ذلك يخضع لعدة عوامل نخص بالذكر:
• اتساع وطبيعة نشاط المؤسسة
• تنظيم الوظائف و الهياكل.

1/ أنظر محمد شرفي : سريان علاقة العمل ، نشأتها و نهايتها ، مجلة الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا عدد خاص ، إصدارات المحكمة العليا الجزائر ص 60 .


• تقسيم سلطات الإدارة و التسيير على مستوى الجهاز المركزي و مراكز النشاطات.
• أهداف العقد المحدد من طرف الجهاز الإداري للشركة و اتساع الالتزامات و النتائج.
فالمرسوم 90/290 أعطى الحرية التامة في تفسير مفهوم التسيير، نفس المنصب يمكن أن يكون مسيرا في شركة و ليس كذلك في شركة أخرى، حتى و لو كانت الأعمال و المسؤوليات متماثلة، ذلك أن الهدف الرئيسي لوجود هذا المرسوم هو الوصول إلى تجنيد أكبر للإطارات المسيرة للوصول إلى الأهداف المحددة مسبقا من طرف الإدارة العامة.
نتيجة لهذا التجنيد جعل المشرع من حقوق والتزامات الإطارات المسيرة لا يخضع للتفاوض الجماعي كما أنهم لا يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة (1)، مما يجعلنا نقول ان الإطارات المعينة بالمرسوم هى تلك التى تتمتع بسلطة إدارية قادرة على التأثير إما إيجابا أو سلبا على المردود العام و النتائج النهائية، هذه السلطة ناتجة عن تفويض من المسير الأجير الرئيسى الذي يضع تحت تصرف الإطار: السلطة، الوسائل، المسؤولية المسؤولية المباشرة، والاستقلال النسبى فى التصرف. حيث تنص المادة 08 فى فقرتها الثالثة من المرسوم 90/290 "يكون عقد العمل الخاص بالمسير الأجير موضع تفاوض مع جهاز إدارة الشركة، و يحدد على الخصوص ما يلي: سلطات المسير الأجير الرئيسى لتوظيف إطارات المديرية المذكورة فى المادتين 02 ،05 أعلاه "
طبقا لهذه المادة فالمسير الأجير الرئيسى يمكن أن يحدد وحده من هم الاٍطارات المسيرة الحقيقيين الذين يكونون مساعديه و الحاصلين على جزء من سلطة الاٍدارة التى يملكها كاملة، فالمعايير الوحيدة لتحديد الاٍطارات الحقيقية هى التى يضعها المسير الأجير الرئيسى طبقا للعقد الذى يربطه مع الجهاز الاٍدارى للشركة و هو يعتمد فى هذا على الكفاءة و القدرة على التسير و التوجيه و على أساسها يمنح و يكلف الاٍطارات بالأعمال التى تتناسب مع صفاتهم و هذا ما نصت عليه المادة 05 من المرسوم التنفيدى 90/290

1/أنظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي 90/290

" يمكن للمسير الأجير الرئيسي وفقا للسلطات التي يسندها له الإدارة للشركة ذات رؤوس الأموال أن يوظف إطارات المديرية لمساعدته "
"يحدد قائمة المناصب المعينة لإطارات المديرية وكذلك كيفية دفع مرتباتهم باتفاق بين المسير الأجير الرئيسي وجهاز الإدارة التابعة للشركة أين تصبح هذه المادة مهمة جدا في تكييف الوضعية القانونية للإطار إذا كان يحكمه هذا المرسوم أم لا لان تسمية الوظيفة لا تكفي فقد يوظف عامل كمدير لكنه ليس من الإطارات التي يحكمها المرسوم لان منصب المدير الذي عين من اجله لم يكن وفق الاتفاق الوارد مع مجلس الإدارة"(1)
فالمعيار قائم على الاٍتفاق الوارد بين المسير الرئيسي الأجير ومجلس الإدارة على تحديد قائمة المناصب لا الأشخاص و عليه فالمسير الأجير الرئيسي هو الذي يصنع عقود الإطارات المسيرة و يتفاوض حولها مع المعنيين تبعا للعقد الذي يربطه مع جهاز الإدارة و الذي يخضعه لالتزام النتائج في الأخير يمكن أن نقول أن المسير الأجير الرئيسي له مسؤولية و سلطة في هذا المجال محددة مسبقا من طرف جهاز الإدارة مما يعني أنه لا يلتزم تجاه الإطارات باسمه. و لكن باسم جهاز الإدارة في الحدود المرسومة له مسبقا لهذا السبب من الضروري الإبرام الدقيق لعقد الإطار المسير و يجب أن يتضمن التقدير الحقيقي للنتائج المطلوبة و مبالغ العلاوات المناسبة لها. و ما يمكن أن نقوله في نهاية هذا البحث أن المشرع الجزائري قد خفض كثيرا من فريق المسيرين و ذلك خلال حصرهم في المادة الثانية من المرسوم 90/290 مع بقاء الإشكالية المفروضة ألا و هي أن هؤلاء المسيرين ما عدا إطارات المديرية يعدون في نظر القانون التجاري وكلاء إجتماعيين بعد صدور المرسوم 90/290 أين أصبحوا أيضا في نظر قانون العمل رغم نظاهم الخاص أجراء يرتبطون مع المؤسسة بعقود عمل مما يجعل وظيفتهم تحكمها عدة قوانين عامة منها و خاصة.

1-انظر محمد شرفي. المرجع السابق، صفحة 62.

و السؤال المطروح: هل يمكن الجمع بين عقد الوكالة و عقد العمل ؟
إن فكرة الجمع بين العقدين غير ممنوع مبدئيا، يخضع فقط لبعض الشروط، فالقانون التجاري لم ينظم سوى الجمع بالنسبة للقائمين بالإدارة، هذه الشروط لا تطبق على ممثلي العمال المنتخبين في أجهزة الإدارة للشركة طبقا لنص المادة 95 من القانون 90/11 " تضم الهيئة المستخدمة أكثر من 150 عاملا و عندما يوجد بداخلها مجلس إدارة أو مراقبة تعين لجنة المشاركة من أعضائها أو من غير أعضائها قائمين بالإدارة يتولون تمثيل العمال من هذا المجلس طبقا للتشريع المعمول به "
و من خلال الفقرة الأولى من المادة 615 من القانون التجاري التي تنص " لا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعنيه و مطابقا لمنصب العمل الفعلي دون أن يضيع منفعة عقد العمل و يعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا و لا يؤدي هذا البطلان إلا إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون".
عند تحليلنا لهذه المادة نجد أن الشرط الأساسي الذي يوقف عليه المشرع الجمع هو وجود عقد عمل فعلى هذا يجعل مسير المؤسسة يجمع بين الوكالة و عقد العمل ما دام أن المشرع لا يمنعه و عليه يمكن لأعضاء مجلس المديرين لشركة المساهمة و للمدير العام الجمع بين العقدين بتوفر الشروط الآتية:
• يجب أن يكون عقد العمل مطابقا لعمل فعلي و هو شرط عام.
• شرط أقدمية سنة بالنسبة للمدير العام القائم بالإدارة.
• شرط الإذن المسبق و الرقابة للاحقة في بعض الحالات.
إن المرسوم التنفيذي 90/290 الخاص بعلاقات العمل لمسيري المؤسسات يصف العلاقة بين المسير و الشركة أنها علاقة عمل، جعله يثير نوع آخر من الجمع خاصة في منظور قانون العمل هو جمع عقد عمل عادي و عقد عمل مسير خاصة إذا دعي أجير لشغل منصب مسير.

فهل يمكن الجمع بين عقدي عمل ؟
إن الاعتراض على الجمع قد يجد دعمه في أنه من غير المنطقي أن يرتبط أجير مع نفس المستخدم بعقدي عمل، فيمكن إعتبار الموافقة على العقد الثاني تغييرا جذريا للعقد الأول باتفاق الطرفان طبقا لنص المادة 63 من قانون 90/11 (1).
كما أن المرسوم 90/290 خلق عقد حتى و إن كان يكيف تنظيما أنه عقد عمل إلا أنه يختلف عن عقد العمل الكلاسيكي فهو يقترب أكثر من الوكالة طبقا للقانون التجاري مما يجعل الجمع بين عقد عمل عادي و عقد عمل مسير ممكن.
في الأخير يمكن أن نقول أن المسير في القانون التجاري وكيل اجتماعي رغم أن قانون العمل أضفى عليه صفة الأجير، هذا يجعلنا نجد أنفسنا أمام تطبيق لقانونين على علاقة واحدة.









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-14, 21:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الديك الأسطوري2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الديك الأسطوري2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو : الديك الأسطوري2

الطلب : بحث حول دور المكتبات الجامعية في توفير مصادر المعلومات

المستوى : جامعي.









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-15, 19:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mereime
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse salam

اريد بحث بالانجليزية انا mereime السنة 4متوسط يتحدث عن envirmnement sous forme de definition problrms cause solution j'spere que tu me repond et merci










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-16, 09:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الديك الأسطوري2 مشاهدة المشاركة
اسم العضو : الديك الأسطوري2

الطلب : بحث حول دور المكتبات الجامعية في توفير مصادر المعلومات

المستوى : جامعي.



تعريف المكتبة الجامعية :

هي مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية . تهدف إلى جمع مصادر المعلومات وتنميتها بالطرق المختلفة ( الشراء والإهداء والتبادل والإيداع ) وتنظيمها[ فهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرفوف ] واسترجاعها بأقصر وقت ممكن ، وتقديمها إلى مجتمع المستفيدين [ قراء وباحثين ] على اختلافهم من خلال مجموعة من الخدمات التقليدية، كخدمات الإعارة والمراجع والدوريات والتصوير والخدمات الحديثة كخدمات الإحاطة الجارية ، والبث الانتقائي للمعلومات ، والخدمات الأخرى المحسوبة وذلك عن طريق كفاءات بشرية مؤهله علمياً وفنياً وتقنياً في مجال علم المكتبات والمعلومات .

***********

أهداف المكتبة الجامعية :

1- توفير مصادر المعرفة الإنسانية لخدمة التخصصات العلمية المختلفة بالجامعة .

2- تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات.

3- تقديم الخدمات المعلوماتية والمكتبية لتيسير سبل البحث والاسترجاع وذلك من خلال ما تصدره من مطبوعات ، فهارس ببلوجرافيات ، أدلة ، كشافات ، وغيرها...

4- تبادل مطبوعات الجامعة ومطبوعات العمادة مع الجامعات والمؤسسات العلمية بالداخل والخارج .

5- إعداد برامج تعريفية للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالخدمات التي تقدمها وكيفية استخدام مصادر المعلومات المتوفرة .

6- تقديم خدمات للمستفدين عن طريق الرد والاستفسارات وإيصال الطلب في أسرع وقت ممكن .

7- تهيئة المناخ المناسب داخل المكتبة للدراسة والبحث .

*********


نوع المكتبة بين باقي أنواع المكتبات:

تحت تصنيف المكتبة الجامعية وتعتبر نوعاً متميزاً من المكتبات الأكاديمية ، والتي تقوم الجامعات بإنشائها وتمويلها وإدارتها من أجل تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المختلفة للمجتمع الجامعي بما يتلاءم مع أهداف الجامعة ذاتها.

**********

أهمية المكتبة الجامعية تتمثل في التالي :

1- تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

2 تشجيع النشر العلمي (بحوث ودراسات وكتب وغيرها).

3- المساهمة في البناء الفكري للمجتمع.

4- حماية التراث والفكر الإنساني والحفاظ عليه وإتاحته للاستعمال
.

5- تعليم وإعداد كوادر بشرية متخصصة.

*********


وتسعـــى المكتبة الجامعية بشكـــل عام إلى :

1- توفير مجموعة حديثة ومتوازنة وشاملة وقوية من مصادر المعلومات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناهج الدراسية ، والبرامج الأكاديمية ،و البحوث العلمية الجارية في الجامعة.

2- تنظيم مصادر المعلومات من خلال القيام بعمليات الفهرسة والتصنيف والتكشيف والاستخلاص، والببليوغرافيا.

3- تقديم الخدمة المكتبية والمعلوماتية المختلفة لمجتمع المستفيدين مثل الإعارة والدوريات والمراجع .. الخ .

4- تدريب المستفيدين على حسن استخدام المكتبة ومصادرها وخدماتها المختلفة .

*********


مجتمع المستفيدين من المكتبة الجامعية :


1- الطلبة بمختلف مستوياتهم الأكاديمية وتخصصاتهم العلمية.

2- أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

3- الهيئة الإدارية في الجامعة من موظفين وعاملين في مختلف الدوائر الإدراية.

4- الباحثون في مختلف المجالات والموضوعات ..

5- أفراد المجتمع المحلي









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc