هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-08, 18:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
me-naamen
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية me-naamen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق









 


قديم 2010-12-08, 20:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة me-naamen مشاهدة المشاركة
أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .

ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .

..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق
ما شاء الله ،،، أنا دوما أشكرك على إضفاء لمستك في هذه الصفحة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc