أود فقط أن أوضح أمر معين يتعلق بالعقود (بالأحرى الأوراق) العرفية:
- بخصوص القول بأن المشرع لا يعترف بالعقود العرفية فهنا قد جانبنا الصواب لأن الورقة العرفية لها حجيتها سواءا المطلقة أو النسبية كل حالة وحالها .
أما بخصوص " العقارات" فالمشرع اشترط الشكلية الرسمية في جميع العقود التي تشتمل على أعمال تصرف واقعة على عقار :
الرسمية معناه أن تحرر لدى ضابط عمومي (الموثق أو مدير أملاك الدولة إذا تعلق الأمر ببيع أملاك الدولة للخواص )
الشكلية أي أنه يستوجب تسجيل و شهر العقود السابق ذكرها ليس لإثبات قيام العقد أو لإعلام الغير إنما (و تحت طائلة البطلان) للإنعقاد (معناه أن العقد الذي يقع على عقار و يحمل عملا من أعمال التصرف كالبيع مثلا إذا لم يتم شهره فإنه يعتبر و كأنه لم يكن أي تبقى ملكية القار للبائع و لا تنتقل للمشتري ).
أما بخصوص التصرفات التي وقعت و دونت في أوراق عرفية فالمشرع لا يعترف إلا بالتي لها تاريخ ثابت قبل 01/01/1971 .
ما معنى تاريخ ثابت :
يصبع للعقد العرفي تاريخ ثابت :
- منذ وفاة أحد الموقعين عليه .
- منذ صب مضمونه في محرر رسمي (حكم مثلا)
- التأشري عليه من طرف ضابط عمومي (المصادقة عليه من طرف ضابط الحالة المدنية مثلا أو تجمته من الفرنسية إلى العربية لدى مترجم رسمي .....).
- تسجيله في مصلحة التسجيل في مديرية الضرائب (و هذا كان سابقا لأن في الوقت الراهن العقود العرفية لا تسجل).
و كل هذا الكلام يتعلق بالمناطق غير الممسوحة فقط.
أما الممسوحة فلا بد من أنيكون لديك دفترا عقاريا معناه أن لجنة المسح لما مرت عليك وجدت لديك :
- عقد رسمي مسجل و مشهر
- حكم بالتقادم المكسب مسجل و مشهر
- عقد عرفي ثابت التاؤيخ قبل 01/01/1971
-شهادة حيازة (و في هذه الحالة يسلم لك ترقيما مؤقتا لمدة سنتين فإن لم يكن هناك أي احتجاج على شهادة حيازتك يسلم لك ترقيما نهائيا بمعنى دفترا عقاريا) .
..................................... أما الشهادة التوثيقية فلا ...............................................
و الله أعلم وهو ولي التوفيق