![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لدي سؤال محيرني في الحكم بالطلاق بالتراضي غير قابل الاستئناف حسب القانون الجديد م 433 ق ا م ا فهناك الطعن بالنقض .و حتى الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الحكم مادة 435 ق ا م ا.في هذه الحالة هل يمكن له المباشرة في تسجيل الطلاق على هامش عقد الميلاد . ارجو منكم التوضيح ان كنت على صواب ام لا و شكرا.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
ولم الحيرة أختي ،،، الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار
أولا : أحكام الطلاق بالتراضي نهائية منذ سريان قانون الاجراءات المدنية القديم و الاخبار بالطلاق يرسل الى البلدية بمجرد صدور الحكم . ثانيا : قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد إعتبر الطعن بالنقض لايوقف التنفيذ في كل أنواع الطلاق ويرسل فيها إخبار بالطلاق بمجرد صدور الحكم أنظري المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادتين اللتين قبلها . أقول هذا والله أعلم |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc