![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هل يمكن ان ارفع قضية ضد المحضر القضائى الذي كلف بتبليغي عن جلسات الصلح ولم يقم بمهمته والذي بسبب ذلك قام القاضي بتطليقي غيابيا ولمادايمكن له ان يفعل ذلك هل يمكن انهم قامو برشوته?وهل سافقد حقوق المطلقة بهذا الحكم ?
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم تحية حارة وبعد: أختي الكريمة إن ثبت أن المحضر القضائي قصر في إجراءات التبليغ أو تعمد عدم التبليغ فذلك لا يحتمل رفع دعوى ، إنما الصحيح أن تقدمي شكوى الى وكيل الجمهورية المختص ونسخة منها توجه الى منسق المحضرين في دائرة اختصاص المحكمة ، لكن السؤال المطروح هل تستطيعين إثبات ذلك ؟ أنصحك بوضع هذه القضية جانبا ولا تعيريها إهتماما . أما عن الطلاق أقول لك أختي أن العصمة بيد الزوج وإن أصر على طلاقك لن يثنيه شيء سيطلقك سواء حضرت جلسة الصلح أم لم تحضري بمعنى سواء بالحكم الحضوري أو الغيابي . أنت الذي يهمك الآن هو الجوانب المادية في حكم الطلاق ( حقك في التعويض ونفقة العدة ونفقة الاهمال ان وجدت والحضانة والسكن ونفقة الأبناء ان وجدوا والأثاث والمصوغات الذهبية وغيرها لن يضيع ) إن لم يتضمنها الحكم ما عليك سوى تسجيل معارضة في هذا الحكم أمام نفس المحكمة وطلب توابع الطلاق المادية وستحكم لك المحكمة بها . أرجو أنني أفدتك والسلام . |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc