يا اخي الكريم sakhr-05 اشكرك على الموضوع لكن يجب ان تطالع كل القوانين وتتمعن فيها جيدا قبل ان تتقدم بشكواك ,
1= المادة 179 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الاساسي لعمال التربية تقول صراحة : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم , مما يعني اي مرسوم يعارض او يخالف احكام هذا المرسوم اصبح لاغيا بما فيه المرسوم المتعلق بتكوين وتخرج اساتذة المعهد التكنولوجي سابقا.
2= المرسوم السابق قبل الحالي وهو المرسوم التنفيذي 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 هو الذي غير تسمية اساتذة التعليم المتوسط لاساتذة التعليم الاساسي وتدرج هذه الحيثيات ضمن الاحكام الانتقالية او احكم الادماج , وهذا المرسوم في مادته 190 الغى جميع الاحكام المتعلقة بنظام التعليم المتوسط وحل محلها نظام المدرسة الاساسية.
لذا يا اخي لا يمكن لشكواك ان تتجاوز المساحة التي كتبتها فيها وحتى لو تقدمت بطلب سيسخر منك مدير التربية ومفتش الوظيف العمومي لجهلك يا اخي بالقانون.والقانون لا يعذر بالجهل
فاعلم اخي الكريم والمربي الفاضل ان اي قانون يصدر تكون المادة ما قبل الاخيرة فيه تنص على الغاء جميع الاحكام المخالفة له وهذا عرف قانوني اصيل حتى لا يكون هناك تناقض او ثغرات في تطبيق القانون.
ارجوا ان اكون قد اوضحت بعض اللبس فيما طرحت في موضوعك والله اعلم