![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
وأمّا إن كتب على العلبة أن النكهة اصطناعية؛ فيحل تناولها في هذه الحالة؛ لأن النكهة الصناعية تؤخذ من غير اللحوم؛ حيث تؤخذ من النباتات وغيرها من الأعيان والمواد الصناعية والأصل في الأعيان : الحِل والإباحة ، إلا إذا دل دليل على التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها ، وتباين أوصافها : أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها، ومماستها. وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس . وقد دل عليها أدلة عشرة - مما حضرني ذكره من الشريعة - وهي: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) وقوله: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ ). ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي والاستبصار ... " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21 / 535). والله أعلم. |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
سلسله العادات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc