الصرف .. المعاملات الاسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصرف .. المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-07, 06:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الأجرة على الحوالة المصرِفية

السؤال


ذهبت إلى مكتب للصرافة فى طرابلس ، فطلبت منهم تحويل مبلغ 15000$ إلى دبي ، فطلبوا مني أن أسلمهم المبلغ 15000$ بالإضافة إلى 150 دينار ، على أساس أنها عمولة تحويل

فهل هذه معاملة جائزة ؟

للأهمية يرجى إفادتنا بالإجابة بالتفصيل .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

هذا النوع من الخدمات أو الأعمال المصرِفية يسمى بـ ( الحَوَالة ) ، ويعرِّفُها العلماء بأنها : الأمر الصادر من مصرِف أو مؤسسةٍ بناءً على طلب العميل إلى مصرِفٍ أو مؤسسةٍ أخرى ، داخل البلد أو خارجه

وقد يكون فرعا للمصرِف نفسه – ليدفع ذلك المصرِفُ المحوَّلُ إليه مبلغًا معينًا من النقود إلى شخصٍ مُسَمًّى ، وغالبا ما يصاحب عملية التحويل صرف النقود من عملة إلى أخرى .

وهذه الحوالة المصرفية ليست قرضاً من العميل للبنك ، وليست حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي وهي نقل الدَّيْن من ذمة إلى أخرى ، وقَصْدُ العميل من هذه العملية

: نقل المال الذي بحوزته إلى المكان المعين ، فيوكِّلُ المؤسسة بنقله ، ويعطيها أُجرَةَ النقل .

قال الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :

"العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة ، فهي عوض عن توكله – أي : البنك – عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر ، فنقل النقود هو المقصود بالعملية من بدايتها ، وليست هذه العمولة مقابل الحوالة ولا القرض .

أما كونها ليست مقابل الحوالة : فلأن العميل لا يقصد التَّحَوُّلَ إلى البنك المحال عليه ، يدل على ذلك أن الحوالة الشرعية فيها إرفاق بالمحيل ، ولهذا يكون طلب التحويل منه

فهو الذي يطلب من الدائن التحول إلى المحال عليه ، بينما في الحوالات المصرِفية يكون طلب التحويل من الدائن ( المحال ) .

وأما كونها ليست مقابل القرض ؛ فلأن البنك هنا هو المقترض وليس المقرض ، والعمولة المحرمة شرعا هي التي يأخذها المقرض .

وعليه : فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة ، سواء أكانت بنسبة من المبلغ المحول أم بأجرة ثابتة" انتهى .

" فقه المعاملات المصرِفية " ( 32 ) .

وجاء في " قرارات مجمع الفقه الإسلامي " ( 1 / 88 ) الدورة التاسعة :

"الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة : جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ...
.
وإذا كانت بمقابل : فهي وكالة بأجر ، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ، جرياً على تضمين الأجير المشترك" انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc