هل هناك دليل شرعي على ذلك - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل هناك دليل شرعي على ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-07, 06:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالأصل في الحدود أن تقام على كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً

وقد قال –صلى الله عليه وسلم-:"وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها"

انظر: البخاري (3475) ومسلم (1688)

وقد جاء في صحيح مسلم رقم (1707) أن عثمان –رضي الله عنه- أمر بجلد الوليد لما ثبت لديه أنه شرب الخمر

جاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (6/482) ما نصه

:"وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً، قال معصب بن الزبيري: وكان من رجال قريش وسراتهم، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة، وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة في الصحيحين، وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة. انتهى.

فقد جاء في نصب الراية مع الهداية (3/524) ما نصه

:(وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق لله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره، ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيد، بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق، إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين، والقصاص والأموال منها، وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع، فحكمه حكم سائر الحدود التي هي حق لله تعالى). انتهى

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ

في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام. ...وروى البيهقي عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان. انتهى.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية

: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية:

اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.

والله أعلم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 11:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ع.عيسى
مراقب قسم مشكلتي
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالأصل في الحدود أن تقام على كل أحد شريفاً كان أو وضيعاً

وقد قال –صلى الله عليه وسلم-:"وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها"

انظر: البخاري (3475) ومسلم (1688)

وقد جاء في صحيح مسلم رقم (1707) أن عثمان –رضي الله عنه- أمر بجلد الوليد لما ثبت لديه أنه شرب الخمر

جاء في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (6/482) ما نصه

:"وكان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً، قال معصب بن الزبيري: وكان من رجال قريش وسراتهم، وقصة صلاته بالناس الصبح أربعاً وهو سكران مشهورة مخرجة، وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب الخمر مشهورة أيضاً مخرجة في الصحيحين، وعزله عثمان بعد جلده عن الكوفة. انتهى.

فقد جاء في نصب الراية مع الهداية (3/524) ما نصه

وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال؛ لأن الحدود حق لله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره، ولا يمكنه أن يقيم على نفسه لأنه لا يفيد، بخلاف حقوق العباد لأنه يستوفيه ولي الحق، إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين، والقصاص والأموال منها، وأما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع، فحكمه حكم سائر الحدود التي هي حق لله تعالى). انتهى

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ

في المجموع: أما الأحكام فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام، أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ لم تستوف إلا بإذنهم، ولأن استيفاءها للإمام. ...وروى البيهقي عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان. انتهى.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية

: ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية:

اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، وذلك لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته، وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، كما أن تهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيمها على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وكذا خلفاؤه من بعده. اهـ.

والله أعلم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
شكرا اخي الكريم على ردك الطيب وارجوا ان تقرأ كامل الرد ........مع ان ما نقلته لا يستند الى ادلة شرعية اي الى نصوص قرانية و احاديث صحيحة .تثبت ذلك . و حتى يكون النقاش مجديا ساحاول ان اتعرض الى نقطة اخرى لعلها توضح بعض الامور : ونبدأ بالسؤال التالي : هل الاصل ان تكون الدولة التي تقيم شرع الله ان تكون السلطات فيها (الحاكم ، القاضي ، المشرع ) منفصلة او مجتمعة في شخص واحد ؟؟ ...الاجابة على هذا السؤال سيجيبنا بدقة على سؤالي السابق .....ولكي اوضح : معروف ان السلطة تنفسم الى ثلاث وهي السلطة التشريعية (المشرع وهو العالم او هيئة كبار العلماء المسلمين الذين يشرعون وبصدرون القوانين الشرعية بناء على القران والسنة ...الذي يقابلها في الدول الغير المسلمة بالبرلمان ) ... والسلطة القضائية (قاضي القضاة اضافة الى القضاة الذين بقضون بالنصوص الشرعية اي القوانين ) والسلطة التنفيذية (الحاكم والولاة الذين ينفذون ويحكمون بناء على هاته النصوص الشرعية ) ...قد تكون هذه الصلاحيات الثلاث مجتمعة في شخص واحد اي ان الحاكم هو نفسه القاضي الاعلى هو نفسه المشرع الاعلى وهو ما نلاحظه في الدول المتخلفة والتافهة والفاسدة كالدول الاسلامية.... او تكون منفصلة اي ان الحاكم لا بقضي ولا يشرع وهو ما نلاخظه في الدول الكبرى والمتقدمة .....في الحالة الاولى لا يمكن ان يحاكم الحاكم لانه هو نفسه القاضي والمشرع .....اما في الحالة الثانية يمكن محاكمة بل واعدام الحاكم ان استوجب الامر ذلك (بناء على النصوص الشرعية ) ..من طرف قاضي القضاة والمشرع ...اي انه في الحالة الثانية يكون القاضي ولي امر والمشرع (العالم ) ايضا ولي امر والحاكم ولي الامر كل منهم لا يخضع للاخر ..فالعالم الذي يصدر النصوص والقوانين بناء على القران والسنة لا بخضع للحاكم والقاضي يقضي بهذه النصوص الذي نصها المشرع دون الخضوع للحاكم والحاكم ينفذ ويحكم بهذه النصوص ولا يخالفها وفي حالة مخالفتها يخضع للقضاء .....والبرهان على ان الدولة الاسلامية التي تسير على منهاج النبوة تكون فيها السلطات منفصلة : .الاية تقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) هنا جاء ولي الامر بصفة الجمع وليس بصفة الفرد وفي حالة التنازع نرجع الامر الى ما يقوله الشرع اي الى القوانين الشرعية وبالتالي فالحاكم ليس مصدر التشريع و ليس المشرع وبالتالي هو بدوره يخضع لهاته النصوص الشرعية اي يخضع للقضاء .....والاية الثانية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا واعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) ايضا هاته الاية تثبت ان السلطات منفصلة حيث كبف تتخقق هاته الاية في دولة الخاكم هو نفسه القاضي هو نفسه المشرع ؟؟ ...فمثلا.في حالة ثبت ان الحاكم يوالي الكفار والمشركين بما يخالف الشرع هنا في هذه الحالة يقوم المشرع ( العالم وهيئة كبار العلماء المسلمين) بعزله وتنصيب حاكم جديد ولا يعتبر ذلك خروجا على ولي الامر لان العالم وهيئة كبار العلماء هم ايضا ولاة الامر ووجب لهم الطاعة .....مثل ما يقعل البرلمان في الدول الغير المسلمة المتقدمة حيث بقوم البرلمان بعزل الرئيس ان استوجب الامر ذلك ..........وشكرا اخي الكريم على الاصغاء









آخر تعديل صَمْـتْــــ~ 2018-08-09 في 10:34.
رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 12:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salim17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

الرجاء الإنتباه الجيد عند كتابة آيات قرآنية .يرجى التصحيح ؟










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-08, 22:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ع.عيسى
مراقب قسم مشكلتي
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.عيسى مشاهدة المشاركة
شكرا اخي الكريم على ردك الطيب وارجوا ان تقرأ كامل الرد ........مع ان ما نقلته لا يستند الى ادلة شرعية اي الى نصوص قرانية و احاديث صحيحة .تثبت ذلك . و حتى يكون النقاش مجديا ساحاول ان اتعرض الى نقطة اخرى لعلها توضح بعض الامور : ونبدأ بالسؤال التالي : هل الاصل ان تكون الدولة التي تقيم شرع الله ان تكون السلطات فيها (الحاكم ، القاضي ، المشرع ) منفصلة او مجتمعة في شخص واحد ؟؟ ...الاجابة على هذا السؤال سيجيبنا بدقة على سؤالي السابق .....ولكي اوضح : معروف ان السلطة تنفسم الى ثلاث وهي السلطة التشريعية (المشرع وهو العالم او هيئة كبار العلماء المسلمين الذين يشرعون وبصدرون القوانين الشرعية بناء على القران والسنة ...الذي يقابلها في الدول الغير المسلمة بالبرلمان ) ... والسلطة القضائية (قاضي القضاة اضافة الى القضاة الذين بقضون بالنصوص الشرعية اي القوانين ) والسلطة التنفيذية (الحاكم والولاة الذين ينفذون ويحكمون بناء على هاته النصوص الشرعية ) ...قد تكون هذه الصلاحيات الثلاث مجتمعة في شخص واحد اي ان الحاكم هو نفسه القاضي الاعلى هو نفسه المشرع الاعلى وهو ما نلاحظه في الدول المتخلفة والتافهة والفاسدة كالدول الاسلامية.... او تكون منفصلة اي ان الحاكم لا بقضي ولا يشرع وهو ما نلاخظه في الدول الكبرى والمتقدمة .....في الحالة الاولى لا يمكن ان يحاكم الحاكم لانه هو نفسه القاضي والمشرع .....اما في الحالة الثانية يمكن محاكمة بل واعدام الحاكم ان استوجب الامر ذلك (بناء على النصوص الشرعية ) ..من طرف قاضي القضاة والمشرع ...اي انه في الحالة الثانية يكون القاضي ولي امر والمشرع (العالم ) ايضا ولي امر والحاكم ولي الامر كل منهم لا يخضع للاخر ..فالعالم الذي يصدر النصوص والقوانين بناء على القران والسنة لا بخضع للحاكم والقاضي يقضي بهذه النصوص الذي نصها المشرع دون الخضوع للحاكم والحاكم ينفذ ويحكم بهذه النصوص ولا يخالفها وفي حالة مخالفتها يخضع للقضاء .....والبرهان على ان الدولة الاسلامية التي تسير على منهاج النبوة تكون فيها السلطات منفصلة : .الاية تقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. هنا جاء ولي الامر بصفة الجمع وليس بصفة الفرد وفي حالة التنازع نرجع الامر الى ما يقوله الشرع اي الى القوانين الشرعية وبالتالي فالحاكم ليس مصدر التشريع و ليس المشرع وبالتالي هو بدوره يخضع لهاته النصوص الشرعية اي يخضع للقضاء .....والاية الثانية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ايضا هاته الاية تثبت ان السلطات منفصلة حيث كبف تتخقق هاته الاية في دولة الخاكم هو نفسه القاضي هو نفسه المشرع ؟؟ ...فمثلا.في حالة ثبت ان الحاكم يوالي الكفار والمشركين بما يخالف الشرع هنا في هذه الحالة يقوم المشرع ( العالم وهيئة كبار العلماء المسلمين) بعزله وتنصيب حاكم جديد ولا يعتبر ذلك خروجا على ولي الامر لان العالم وهيئة كبار العلماء هم ايضا ولاة الامر ووجب لهم الطاعة .....مثل ما يقعل البرلمان في الدول الغير المسلمة المتقدمة حيث بقوم البرلمان بعزل الرئيس ان استوجب الامر ذلك ..........وشكرا اخي الكريم على الاصغاء
لا رد ..............الظلم والقتل يملأ اصقاع الامة الاسلامية ......والدعاة يحدثون عن اصول البيع والشراء









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc