السلام عليكم
المبدأ : اذا كان مؤدى نص المادة 331 من قانون العقوبات الحكم جزائيا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا ولمدة شهرين عن دفع النفقة المحكوم بها عليه قضاء لصالح من حكم لهم بها ـــ هذا ما اقرته المادة ــ لكن يشترط للمتابعة الجزائية بهذا الجرم :
ان يكون المحكوم عليه قد بلغ وفقا القانون بالحكم القاضي بالنفقة
بمعنى اذا كان الزوج كان حكم عليه بدفع نفقة لزوجته المطلقة وانه كلف بدفع هذه النفقة واهمل مدة شهر عقب تبليغه بهذا الحكم يكون قد ارتكب جنحة ويستحق المتابعة الجزائية فوق المادة 331 من قانون العقوبات
الاوراق والمستندات الواجب تقديمها للمحكمة الجزائية المختصة في دعاوي الحبس
المدعية عليها ان ترفع دعوى الحبس امام المحكمة المختصة
وان ترفق المدعية دعوتها بالمستندات التالية :
1/ الحكم النهائي الصادر في دعوى النفقة ، وان يكون هذا الحكم مشتملا على الصيغة التنفيذية للحكم
2/ ان تقدم ما يفيد قيام المدعية بمحاولة تنفيذ الحكم ، وامتناع الزوج المطلق عن تنفيذه
تبين بالدليل انها اعلنت المطلق بدين النفقة بالحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية وتطلب منه تنفيذه وانه امتنع عن تنفيذه
3 / لا تنسى ان ترفق المدعية المستندات المذكورة ما يفيد قدرة المدعى عليه على الدفع بمعنى غير معسور وفي حالة عدم امكانية ذلك تطلب من المحكمة تحريات الشرطة لإثبات ذلك
بهذا تستطيعين كسب دعواك ان شاء الله
ملاحظة: دعوى الحبس مخصصة لاجبار الممتنع عن دفع النفقة المحكوم عيه بها والسلام