المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-26, 02:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ التعويض الناتج عن ضرر حجز السيارة.

السؤال :

منحت سيارة من مخدمي لكنها حجزت بعد حين بواسطة السلطات بعد مضي أكثر من خمس سنوات طالبت السلطات بالتعويض هل يجوز التصرف في بعض المبلغ المتبقي عن التعوض بعد خصم قيمة السيارة كتعويض عن عدم استغلال السيارة وهو حق ممنوح من صاحب العمل طبعا

الجواب :

الحمد لله

السؤال غير واضح، ولم يتبين منه هل كان حجز السلطات للسيارة بحق أم بباطل، وإذا كان الحجز بحق فما وجه أخذ التعويض؟

وما علاقة قيمة السيارة بالمسألة؟ ولمن تعطى هذه القيمة؟

وعلى كل ، فيمكننا أن نجيب على مسألة التعويض هنا ، فنقول :

إنه إذا كان حجز السيارة بغير حق، فلصاحب السيارة أن يطلب تعويضا عن منفعة السيارة خلال مدة الحجز، ويقدّر التعويض بأجرة المثل، فينظر كم أجرة مثل هذه السيارة خلال مدة الحجز، وتعطى لصاحبها.

جاء في الموسوعة الفقهية (13/ 37): " التعويض عن تفويت المنفعة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل، مدة مقامها في يد الغاصب أو غيره؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمن بمجرد التلف في يده، كالأعيان، على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح (غصب، وضمان)...

وأما منافع المغصوب، فقد اختلف الفقهاء في ضمانها:

فذهب الشافعية والحنابلة: إلى ضمان منافع المغصوب، وعليه أجر المثل - تعويضا - عما فاته، سواء استوفى الغاصب المنافع أم لا؛ لأن المنفعة مال متقوم.

وقال المالكية - في المشهور -: يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل، دون غير المستعمل، ويضمن غلة ما عطل من دار أغلقها، وأرض بورها، ودابة حبسها" انتهى.

وينظر أيضاً : (31/ 237).

وإذا كانت السيارة قد منحت لك، وصرت المالك لها : فحيث جاز التعويض فهو لك كله.

وإذا كان المقصود أنها منحت لك للاستعمال في العمل، ولم تملّك لك، فليس لك شيء من هذا التعويض، بل هو لمالك السيارة، إلا أن يعطيك بدلا عن عدم استعمال السيارة خلال مدة الحجز، وهذا قد يجب عليه ، وقد لا يجب بحسب ما تم من الاتفاق بينكما ، ولا يمكننا الحكم عليه لعدم ذكرك له .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc