![]() |
|
فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() وقت قضاء الحائض والنفساء لصيام رمضان: حكم استعمال المرأة ما يقطع الدم في أيام الحيض والنفاس: السؤال: وضعت زوجتي في أول شهر رمضان المبارك وانتهى شهر رمضان ولم تصم فيه يوما واحدا، وبعدما انتهى الشهر أمرتها بالصيام فقالت: إنها لا تطيق بسبب مرض أصابها ولا عادت، وهكذا فمتى يسقط عنها الإعادة أو..؟ الجواب: عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أياما في رمضان تصوم تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان وما بين شعبان إلى آخر شعبان كله محل صوم إذا استطاعت وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في المحرم صفر ربيع جماد رجب شعبان كلها محل صوم والحمد لله، لم يضيق الله ، وإذا بادرت فهو أفضل، إذا حصل لها البدار فهو أفضل بالقضاء إذا تيسر ذلك، فإن شق عليها لمرض أو رضاع أجلت الصوم حتى تستطيع ثم تصوم بعد ذلك ولا شيء عليها ولا فدية عليها ولا إطعام، بل متى قدرت صامت والحمد لله. ![]() ![]() ![]() السؤال: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض، فما الحكم؟ ما الحكم إذا أسقطت المرأة: الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح. ![]() ![]() ![]() السؤال: هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه، ومنهم من لم يكتمل بعد، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين. الجواب: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك فهي نفساء، لها أحكام النفاس، فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا. ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها. ولا حد لأقل النفاس، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد، تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش -وهي مستحاضة-: وتوضئي لكل صلاة ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض -أعني: الدورة الشهرية- صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها. أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دمًا فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه، كالمستحاضة حتى تطهر، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم. أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال. والله تعالى ولي التوفيق.. ![]() ![]() ![]() إذا طهرت النفساء ثم عاد إليها الدّم وهي صائمة: السؤال: إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أيامًا معدودة، ثم عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟ الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أيامًا ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم -لأنه نفاس- حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي ﷺ بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضًا. والله ولي التوفيق.. ![]() ![]() ![]() خروج النفساء من المنزل: السؤال: هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة؟ الجواب: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: "وقرن فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق.. ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة؟ ![]() ![]() ![]() السؤال: إذا أجهضت المرأة، فما حكم الدم؟ هل هو دم نفاس؟ أو له حكم الحيض؟ الجواب: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد ولو كان خفيًا، فإنه يكون نفاسًا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام، ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يومًا يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول. أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا. فضيلة الشّيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ![]() يتبعُ إن شاء الله تعالى... |
|||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc