![]() |
|
فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() النفساء ليس لها وقت محدود: السؤال: بارك الله فيكم. لها سؤال آخر تقول فيه: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب: النفساء ليس لها وقت محدود، بل متى كان الدم موجداً جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك، والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده وعدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه. ![]() ![]() ![]() حكم الدم المستمر بعد الأربعين: السؤال: امرأة قضت الأربعين من مدة نفاسها، ثم خرج منها الدم بعد الأربعين، فما الحكم أرجو التوضيح والإفادة؟ الجواب:القول الراجح أنه ما دام الدم مستمراً فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم ستين يوماً، فإذا أتمت ستين يوماً واستمر الدم فما زاد عن الستين إن وافق عادتها -أي: عادة حيضها- فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. وإن طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل الأربعين ما دام أنها طهرت؛ لأنه إذا حلت الصلاة وهي أعظم من استمتاع الزوج بها فاستمتاع الزوج من باب أولى. ![]() ![]() ![]() حكم صلاة المرأة النّفساء: السؤال: فضيلة الشيخ، استعرضنا في الأسبوع الماضي معكم رسالة للمرسل م خ ع من المدينة المنورة، وهو يسأل عن أحكام عدة المرأة التي توفي زوجها عنها، وقد عرفنا الأحكام، وعرفنا ما ينبغي للمرأة أن تفعله، بقي سؤال في الحقيقة في رسالته ونريد أن نعرضه في لقائنا هذا، يقول: هل على المرأة النفساء صلاة؟ ومتى تنشأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يمكن صلاة المرأة في سن الحيض؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفساء لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ولا يصح منها صلاة لو صلت كالحائض تماماً. وما سمع من بعض المشايخ لا أظنه يقع، ولعله فهم خطأً. إنما لو أن المرأة طهرت قبل تمام الأربعين يوماً فوجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسة أيام أو أقل فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي إذا عرفت الطهر، وكذلك أيضاً يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل تمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطء من باب أولى؛ إذ إن اجتناب الوطء ليس أعظم من اجتناب الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس؛ بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم، وكنت أظن أن هذا من الأمور الفرضية إلا أن هذا أمر واقع، فقد حصل هذا قبل نحو عشرة أيام حيث سئلت عن امرأة ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى، فلا أدري هل هي أجريت لها عملية، أو أنها ولدت هكذا طبيعة. على كل حال، الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس، وتصلي المرأة من حينها، والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي، سواء قبل الأربعين أو في الأربعين أو بعدها، كأيام إذا لم يصل الدم إلى حد الإستحاضة. السؤال: إذاً لو انتهت الأربعين والمرأة لم تطهر فهي لا تصلي أيضاً. الجواب: فهي لا تصلي، لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يوافق فهو استحاضة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيضة أم لا؛ لأن بعض النساء قد تزيد عن الأربعين إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة، فيكون استحاضة. السؤال: وتصلي؟ الشيخ: وتصلي، وإذا دارت عادتها تجلس. السؤال: تجلس لا تصلي؟ الشيخ: نعم. ![]() ![]() ![]() هل تصلى المرأة بعد الأربعين مع وجود الدم؟ السؤال:لقد علمت أن مدة النفاس أربعين يوماً، ولكن قد يزيد على ستين يوماً، ولا أعرف هل أصلي بعد الأربعين أم لا؟ أرجو إيضاح ذلك حتى لا تضيع صلاتي. الجواب: العلماء -رحمهم الله- مختلفون في أكثر مدة النفاس، فمنهم من قال: أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وعلى هذا فإذا جاوز الدم أربعين يوماً فإن وافق عادة حيضها قبل الحمل جلست، وإن لم يوافق فهو دم فساد، تصلي وتصوم وتحل لزوجها، هذا هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- عند أصحابه. القول الثاني: أكثره ستون يوماً، وإن الدم ما دام على وتيرة واحدة لم يتغير، فإنها تبقى إلى ستين يوماً، وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله- عند أصحابه، وعليه: إذا تمت الستون يوماً والدم باقٍ قلنا فيه -فيما زاد على الستين- كما قلنا فيما زاد عن الأربعين، إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد تغتسل وتصلي وتصوم. ![]() ![]() ![]() ماذا تفعل النفساء إذا استمر دمها أكثر من أربعين يوما: السؤال: الفقرة الأخيرة في رسالتها يا شيخ محمد تقول: إذا استمر النفاس بعد الولادة أكثر من أربعين يوماً فما الحكم؟ الجواب: إذا زاد على أربعين يوماً وكان على وتيرة واحدة لم يتغير دم نفاس إلى ستين يوماً وإن تغير فليس به شيء، إلا إذا صادف العادة فإنه يكون عادة، يعني مثل أن تكون عادتها من أول الشهر يصادف تمام الأربعين آخر الشهر السابق، ويكون الدم الذي اختلف عن دم النفاس موافقاً لدم العادة فيكون عادة، وإلا فهو دم فساد أو استحاضة لا تترك لها الصلاة ولا صيام رمضان.
فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين-رحمه الله- ![]() يتبعُ إن شاء الله تعالى.. |
|||
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc