فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فَتَاوَى للمَرأة الحَامِل والنّفسَاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-04, 15:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المطمئنّة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية المطمئنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيام من نزل منها دم خفيف بسبب استخدامها حبوب منع الحمل:


السؤال: أنا أم لطفل يبلغ من العمر أربعة شهور، وأستعمل حبوب منع الحمل، ولكني أحياناً يعرض لي نزول دم خفيف أحمر اللون بعد غسل الجماع، وقد حدث ذلك لي في شهر رمضان، حيث رأيت الدم بعد تناول وجبة السحور وقبل صلاة الفجر، فانتظرت قبل طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً، فاغتسلت مرة أخرى وصليت الفجر ثم نمت، ثم عاودني ذلك في النهار فأكملت صيامي، وبدأت أتوضأ لكل صلاة، واستمر ذلك لمدة يوم ونصف حتى طهرت تماماً، فاغتسلت للمرة الثالثة وأريد أن أستفسر: هل صلاتي صحيحة؟ وهل صيامي صحيح؟ مع العلم أني أعدتُ صيام هذين اليومين بعد نهاية شهر رمضان المبارك، كما أريد أن أسأل إذا حدث لي ذلك في أي يوم، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: قبل الإجابة على سؤالها أقول: إن استعمال هذه الحبوب ضار على المرأة، على رحمها وعلى عادتها، وعلى دمها، بل وعلى جنينها في المستقبل، قد يحصل من هذه الحبوب تشويه للأجنة، فيخرج الجنين مشوهاً، ولهذا كثر الآن هذا التشويه، ما أكثر ما نسأل عن جنين في بطن أمه ليس على رأسه عظام، ونسأل عن جنين مشوه، كل هذا من أجل هذه الحبوب التي ضرت المسلمين من جهة، ومنعت كثرة الإنجاب من جهة أخرى، أما بالنسبة للجواب فلتسأل السائلة الأطباء: هل يعتبر هذا الدم حيضاً أم هو دم عِرق؟ إن كان دم عرق فإنه لا يمنعها من الصيام وصيامها صحيح، ولا يمنعها من الصلاة، فيجب عليها أن تصلي، وأما إذا كان من الحيض -تحرك بسبب هذه الحبوب- فإن صيامها لا يصح ولا تلزمها الصلاة.




اختلاف سن اليأس عند النساء:


السؤال: جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ، إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة، بعد ثلاثة أشهر أو أكثر تأتيها لمدة ستة أيام، فهل تعتبر هذا من الدورة، وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟

الجواب: النساء يختلفن، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت، لأن الله تبارك وتعالى قال:"واللآئي يئسن من المحيض" ولم يحدد عمراً معيناً، فاليأس يختلف باختلاف النساء، والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم. نعم.





حكم جلوس النفساء مدة أربعين يوما لا تصلي...مع أنها قد طهرت ؟


السؤال:أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس أربعين يوماً نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيراً من النساء تطهر قبل الأربعين، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل؟ وكم أقل أيام النفاس؟

الجواب: النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوماً واحداً، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي تلد بلا دم ليس لها نفاس من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضاً إذا لم يكن، إذا لم يكن الدم تصلي، تتوضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوماً أو يومين، أو ثلاثة، أو خمسة، أو عشرة، وربما يصل إلى أربعين، لكن متى طهرت قبل الأربعين وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعل الطاهرات ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في الأربعين بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على أربعين فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها في العادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة، فقال بعض أهل العلم: إنه دم فساد، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري. وقال آخرون: لا ما دام الدم باقي على ما هو عليه قبل الأربعين، فلتستمر إلى الستين، وهذا مذهب الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال: أنه قد يكون سبعين يوماً، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله، قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل اربعين فإنها تبقى إلى الستين، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم.





حكم من استمر معها الدم زيادة عن أربعين يوما:


السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمعة ش ع ع تقول فيها: طلعت من الأربعين، ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس، ولكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية، فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن واللاتي يتقدمن علي معرفة بهذه الأمور أنها أخت النفاس، فهل أصلي أم لا؟ وفقكم الله.

الجواب: الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم فاسد، ولا حد لأكثره ولا لأقله، ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرة وتجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها، وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على الأربعين فإنه يعتبر دماً فاسداً، ولكن إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضاً. ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلاً، فما دام الدم لم يتغير فهو دم النفاس، فإنها تبقى ولو زادت على الأربعين حتى تطهر. لو استمر بها دم مدة كبيرة فإنها حينئذٍ تغتسل وتصلى، وإذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض.
السؤال: لكن تستمر بدون صلاة حتى ينقطع الدم؟
الشيخ: حتى ينقطع الدم ما يطبق عليها إطباق عام تعرف أنه لم ينقطع إما إطلاع الطبيب على ذلك أو بممارسات وتجريبات.


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-

يتبعُ إن شاء الله تعالى...









رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc