التكليف >> أصول الفقه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التكليف >> أصول الفقه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-28, 02:26   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض النفسي الذي مات
ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟


السؤال:

أخي مريض نفسيا منذ 15 عاما ، وقد حاولنا علاجه طيلة هذه السنين ، وهو لا يصلي بسبب مرضه النفسي ، وقد صدمته سيارة عندما كان يقطع الخط السريع بجده رحمه الله .

السؤال :

هل يعتبر من المرفوع عنهم القلم ؟ وهل يدخل الجنة برحمة الله دون حساب بسبب مرضه النفسي ، ومعاناته من الوسوسة ، كذلك شدة الألم الناتج عن حادث دهسه ؟ وذلك لأن والدته في وضع نفسي سيء خاصة بعد موت أبيه قبله بأربعة أشهر ؟ وماذا يجب علينا نحن إخوانه تجاه أبي وأخي رحمهم الله جميعاً ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يرحم أخاكم ويتجاوز عنه .

إذا كان مرضه النفسي شديدا في حال حياته ، وقد أثر على عقله وإدراكه ، فاختلت قواه العقلية التي يدرك بها الأشياء ، حتى صار لا يعرف ما ينفعه مما يضره ، فقد رُفع عنه قلم التكليف ، لأنه في حكم المجنون ، وعلى هذا : فتسقط عنه التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك

ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها يوم القيامة .

أما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية لا تأثير لها على عقله وإدراكه ، بحيث إنه يميز بين الأشياء ، ويعرف المتضادات ، وما ينفعه وما يضره ، ويدرك وجوب الصلاة وعامة التكاليف الشرعية ، فهذا غير معذور في تركه الصلاة وغيرها من التكاليف .

أما إذا كانت هذه الاضطرابات النفسية تارة تشتد عليه فتفقده إدراكه ، وتارة تخف فيعي ويدرك ، فهو معذور في حال فقد الإدراك ، غير معذور في حال الوعي .

ثانيا :

هو معذور في فترة العذر فقط ، سواء طالت أم قصرت ، فإن كان قبل هذا المرض بالغا عاقلا ، فهو مكلف محاسب على تلك الفترة .

والله تعالى يجزيه خيرا ، إن شاء الله تعالى على فترة معاناته ومرضه وبلائه وهذا الحادث الذي أودى به ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ، ومسلم (2573) .

ثالثا :

في حالة ما إذا كان قد أصابه ما أصابه ، من حين بلوغه إلى حين موته فهو في حكم المجنون كما سبق ، ويرجى له الجنة ؛ حيث ولد مسلما ومات مسلما ولم يقترف إثما يحاسب عليه لأن القلم مرفوع عنه .

رابعا :

لا نقطع لشخص معين بجنة أو نار إلا بنص من الشارع ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة " .

خامسا :

يمكن نفع الميت المسلم بكثير من الأعمال ، منها : الدعاء والاستغفار له والصدقة بالمال والحج والعمرة عنه ، وكذلك قضاء ديونه سواء كانت حقا لله كأن يكون مات وعليه صوم ، أو كانت حقا للعباد كأن يكون مات وعليه دين لأحد .
وأفضل ذلك كله الدعاء والاستغفار له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
موسوعه الفقه الاسلامي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc