أول ظهور علني لـ”المثليين جنسياً” في مصر .. رقصوا واعتبروا ما قاموا به “انتصاراً”! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > قسم الأخبار الوطنية و الأنباء الدولية > أخبار عربية و متفرقات دولية

أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أول ظهور علني لـ”المثليين جنسياً” في مصر .. رقصوا واعتبروا ما قاموا به “انتصاراً”!

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-09-25, 21:24   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سعد 31
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


المثلية وقانون العقوبات المصري

ينص قانون العقوبات المصري على التصدي للفجور من خلال المادة 178 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما تنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال على الطريق العام أو في مكان مطروق بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر. وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى ترفع مدة السجن إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين جنيها ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة تساوي مدة العقوبة.
وتحدد المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1، فقرة “أ” كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

أما الفقرة “ب” فتشير إلى أنّه إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 21 سنة كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه إلى 50 جنيه في مصر.
أما المادة 4 في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر 16 سنة، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

وتنص المادة 6 على “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأيّ وسيلة بغاء شخص أو فجوره “، فإن عقوبة المدان بالتحريض على الفسق والفجور لا تتعدى 3 سنوات، حيث تنص على “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مائة جنية”.


هل ننقل لكم ما يقوله الدستور التركي المعدل في 2014 ...
وقانون العقوبات التركي .....وضمان الحرية المثلية في عهد اردوغان حفظه الله .









رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc