نكرر مرات التكرار ينفع ال................
وأما الحنابلة : فقد نصوا على عدم التحريم في إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء.
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ابن تيمية ) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .
((رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هو المستحب، و المباح ما انتهى إلى الكعبين،
وأما ما تجاوز ذلك فعلى التفصيل السابق.
وقول المجوزين عند انتفاء قصد الكبر والترفع الكراهة))