السلام عليكم
اذا اراد شخص اجنبي يقيم في الجزائر بصفة دائمة او مؤقتة ان يعقد زواجا في الجزائر مع شخص اخر جزائري او اجنبي فانه يجب عليه ان يقدم زيادة على الاوراق والشهادات التي تثبت اهليته للتعاقد وفقا لقانون بلاده ، وان يقدم الى ضابط الحالة المدنية اذنا بالزواج يعطيه له والي الولاية التي يقيم بها بعد اجراء تحقيق من رجال الامن حول ظروف واسباب اقامته في تلك الولاية وحول سيرته وسلوكه
ملاحظة : واذا ظهر لضابط الحالة المدنية ان الزوج الاجنبي لم يحصل على الاذن المطلوب او ان تطبيق القانون الاجنبي بخصوص اهلية التعاقد يمس بالنظام العام او يؤدي به الى مخالفة القانون الوطني فانه يجب عليه ان يرفض تحرير عقد هذا الزواج ويحيط وكيل الجمهورية علما بذلك
وهذا ما اقره المنشور الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 11 / 02 / 1980 تحت رقم 2 جاء فيه انه زيادة على ضرورة توفر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتعين على ضابط الحالة المدنية مراعاتها وفقا لما ورد في القانون المدني وقانون الحالة المدنية لا يمكن للأجنبي ابرام عقد زواج الا بعد الحصول على رخصة كتابية مسبقة من الوالي
وذلك بناء على طلب مكتوب وموقع عليه ويتضمن ذكر رقم وتاريخ بطاقة الاقامة وذكر السلطة التي سلمته هذه البطاقة
هذا اذا كان الخطيب ( الاجنبي ) يتمتع بحق الاقامة ويحمل بطاقة رسمية ما تزال صالحة
اما اذا كان الخطيب غير مقيم فان رخصة بالزواج لا يمكن للوالي تسليمها الا بعد راي مسبق من طرف رجال الامن والسلام