السلام عليكم
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجب على المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تقتضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة
وان لا يتعسف في حقه الى حد يضر بملك الجار ويجوز للجار ان يطلب من جاره ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف
المبدأ : يدخل تحديد مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألوف في اختصاص قضاة الموضوع الذين يراعون العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها
اذن
الاجراء الاول : رفع دعوى يطلب فيها ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف امام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار
ما يلزمك من اجل ربح القضية :
1/ تقديم كل ما يثبت ان الجار تعسف في استعمال حقه الى حد اضر بك
المطالب :
1/ مطالبة القاضي بإجراء خبرة لإثبات غلو الجار في استعمال حق ملكيته ومدى الضرر الذي لحق بك
2/ مطالبة الجار المخل بالالتزام القانوني ( يكون المالك الذي الحق بجاره ضررا غير مألوف قد خرق التزامه القانوني ) بالتعويض وازالة ما تم بناءه ،
ملاحظة : مسؤولية المالك لا تقام الا اذا كان سيء النية ( يرغب في الاضرار بجاره ) والسلام