أُصول ما بعد الأُصول - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أُصول ما بعد الأُصول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-06-14, 13:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أصول ما بعد الأصول (3)
الأصل الثالث
الرسول عليه السلام لا يُجْرى العِلَّةَ - إذا ذُكِرَت - إلا فى النص الذى وردت فيه فقط
يقول تعالى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } [الحشر: 7]
عِلَّةُ تقسيم المال على هذه الصورة ألَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ من الصحابة رضى الله عنهم؛ ومع هذا فالرسول عليه السلام لم يطرد تلك العلة فى تقسيم أية غنائم أو أموال أخرى.
يقول تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ }[المائدة:91] والرسول عليه السلام لم يطرد علل تحريم الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ فى أشياء أخرى مثل كسب المال فهو أَصَدُ عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة من الخمر والميسر وليس ذلك محرماً وقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه رضي الله عنهم إذ يقول : "فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ" [البخارى: كتاب الجزية؛ بَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ]
ويقول تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً} [النساء:160]
فالعلة فى تحريم الطيبات الظلم ولم يطرد عليه السلام تلك العلة فيما أُحِلَ لنا من طيبات؛ فلم يحرم عليه السلام طيباتٍ على من ظلم.
ويقول تعالى تعالى لموسى عليه السلام: {إِنِّي أَنَاْ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى }[طه:12]. فالرسول عليه السلام لم يطرد علة الكون بالواد المقدس طوى فينا؛ فلم يأمرنا بخلع نعالنا فى أى مكان مقدس.








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-06-16, 03:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أصول ما بعد الأصول (4)
الأصل الرابع
الرسول عليه السلام يقرر أن الوقائع فى الوجود مهما تجددت لا تعدو ثلاثة:
(1) إما أمر فنأتى منه ما نستطيع.
(2) وإما نهى قد فُصِّلَ لنا تحريمه فنجتنبه.
(3) وما لم يكن أمر ولا نهى فهو عفوٌ مباح.
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ" [مسلم: كِتَاب الْفَضَائِلِ؛ بَاب تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ]
عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛بَاب أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ] [تحقيق الألباني :حسن؛ غاية المرام ( 2 و 3 ) ، المشكاة ( 4228 ) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (7/ 367)]
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [سنن أبي داود: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛ بَاب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ] [تحقيق الألباني :صحيح الإسناد صحيح وضعيف سنن أبي داود (8/ 300)]
" ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] " [تحقيق الألباني : صحيح السلسلة الصحيحة - مختصرة (5/ 325)]
3195 - «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» [تحقيق الألباني : حسن؛ غاية المرام]









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-17, 04:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أصول ما بعد الأصول (5)
الأصل الخامس
الرسول عليه السلام يرفض تحميل النص بأكثر مما فيه وبلغة أُخرى يرفض الأخذ بأى مفهوم للنص ويطلب من الصحابة الإلتزام بالمنطوق فقط
" عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ "[ مسلم: كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ؛بَاب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]
فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به من البيع والتملك والهبة وغيره فلم يقرّ رسول الله عليه السلام ذلك وقرر عليه السلام أن النص لا يحمل أكثر مما فيه ويجب أن يلتزم بمنطوق الحكم.
وأسامة رضي الله عنه أراد أن يحمل حكم التملك حيث بعث بها الرسول إليه على سائر وجوه الانتفاع به من اللباس وغيره فلم يقرّ رسول الله عليه السلام ذلك.فأنكر رسول الله عليه السلام على عمر تسويته بين الملك والبيع والانتفاع، وبين اللباس المنهي، وأنكر على أسامة تسويته بين الملك واللباس أيضاً
وفي هذا الحديث تعليم عظيم لكيفية قراءة النص والعمل به دون استنباط أية أحكام أُخرى ليست فى منطوق النص.
لأنه عليه السلام:
أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء بالإباحة الواردة فى سورة البقرة فى قوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29].
واستثني من تلك الإباحة العامة ذلك اللباس المذكور في هذا الحديث فقط.
وأمر بألا نتعدى ما أُمِرنا به إلى غيره.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc