متى تنقضي مدة حضانة البنت الذكر و حضانة البنت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

متى تنقضي مدة حضانة البنت الذكر و حضانة البنت

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-05-06, 15:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاخ الكريم اسمح لي ان احيلك على قراءة القرارات التالية : الصادرة عن المحكمة العليا
قرار الاول المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 19/03/ 1990 تحت رقم 59156 المجلة القضائية العدد 1991 /2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والانثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي ان يمدد الحضانة بالنسبة للذكر الى 16 سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج مع مراعاة مصلحة المحضون ) ومن ثم فان القضاة بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدما لأساس القانوني
قرار الثاني المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/ 02/ 2011 تحت رقم 599850 المجلة القضائية العدد 2012
المبدأ: (لا تنتهي الحضانة الا بموجب حكم قضائي ، والحاضنة غير ملزمة بالمطالبة قضائيا بالتمديد في حالة تجاوز سن المحضون 10 سنوات تبقى الحاضنة متوفرة على صفة التقاضي للمطابة بالحقوق المقررة للمحضون ) وفي قضية الحال طالبت الحاضنة ببدل الايجار بعد ان تجاوز المحضون سن العاشرة وقد رفض قضاة الموضوع دفع الاب بسقوط الحضانة بسبب السن واستجابوا لطلب الحاضنة وايدتهم المحكمة العليا
القرار الثالث المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 10/12/ 1990 تحت رقم 66552 المجلة القضائية العدد 1995/2
المبدأ: ( من المقرر قانونا انه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر الى ستة عشر سنة اذا كانت الحاضنة امه ولم تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة المحضون
القرار الرابع المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 04/ 01/ 2006 تحت رقم 347914 المجلة القضائية العدد 2ضون 006 /1
المبدأ: ( تنقضي حضانة البنت بقوة القانون ببلوغها سن الزواج دون اللجوء الى القضاء لإسقاطها )والسلام
ملاحظة: مصلحة المحضون يقدرها السيد القاضي ..............










رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc