حق الشفعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق الشفعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-25, 22:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا الفت النظر الى :
ـــ لا يجوز اللجوء الى بيع العقار المشاع في المزاد العلني الا اذا كان غير قابل للقسمة عينا ، والذي يثبت هذا هو الخبير الذي تعينه الجهة القضائية للقيام بمشروع القسمة ( قرار المحكمة العليا )
ــ لا تكون الشفعة الا للشركاء في الشيوع وعليه لا يجق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية
ـــ لا شفعة اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون
اما فيما يخص اقتصار المزايدة على الشركاء او احد منهم ، المشرع خول بمقتضى المادة 728 من قانون المدني الجزائري للشركاء الحق في اقتصار المزايدة عليهم اذا اتفقوا على ذلك بالإجماع ، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بقصر المزايدة عليهم ، فيرسو المزاد على احدهم ، واذا لم يتفقوا على قصر المزايدة عليهم ومع ذلك رسا المزاد على احدهم يترتب على حكم مرسي المزاد كافة الاثار القسمة
المادة 747 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وما بعد ها تبين اجراءات البيع العقارات في المزاد العلني والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-04-26, 17:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ماريا الحرة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اولا الفت النظر الى :
ـــ لا يجوز اللجوء الى بيع العقار المشاع في المزاد العلني الا اذا كان غير قابل للقسمة عينا ، والذي يثبت هذا هو الخبير الذي تعينه الجهة القضائية للقيام بمشروع القسمة ( قرار المحكمة العليا )
ــ لا تكون الشفعة الا للشركاء في الشيوع وعليه لا يجق طلب الشفعة ممن فرز نصيبه بقسمة رضائية
ـــ لا شفعة اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون
اما فيما يخص اقتصار المزايدة على الشركاء او احد منهم ، المشرع خول بمقتضى المادة 728 من قانون المدني الجزائري للشركاء الحق في اقتصار المزايدة عليهم اذا اتفقوا على ذلك بالإجماع ، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بقصر المزايدة عليهم ، فيرسو المزاد على احدهم ، واذا لم يتفقوا على قصر المزايدة عليهم ومع ذلك رسا المزاد على احدهم يترتب على حكم مرسي المزاد كافة الاثار القسمة
المادة 747 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وما بعد ها تبين اجراءات البيع العقارات في المزاد العلني والسلام
لقدقلت ـــ لا شفعة اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون
هل هناك نص قانوني في ذلك









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc