اذا كانت الارض بوثائقها وهي في هذه الحالة ملكية شائعة أو على الشيوع
تقسيمها بين الورثة ......
اما عن طريق التراضي (قسمة اتفاقية) بينكم وكل يأخد نصيبه حسب مايتفق عليه....وبموافقة جميع الورثة ....وبعد ذلك التوجه الى الموثق وهو من يحررعقد القسمة و يقوم بإجراءاتها . فتتم هذه القسمة بإعداد مخطط لموقع الأمكنة بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي للمنطقة الموجود بها العقار.
و بعد الإطلاع على وثائق الملكية و شهادة السلبية، يقوم خبير عقاري بإعداد مشروع القسمة الذي اتفق عليه الورثة.
وان تعذر الإجماع، والاتفاق و هنا لا طريقأ آخر لفض حالة الشيوع إلا باللجوء إلى القضاء،
القسمة قضائية في القانون الجزائري وفق ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا لم يتفق الشركاء على القسمة الاتفاقية، و أراد أحدهم الخروج من حالة الشيوع، فهنا ليس أمامه إلا اللجوء إلى القضاء.
الحالة الثانية: إذا انعقد إجماع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية، و لكن كان بينهم ناقص الأهلية أو غائب و هنا كذلك وجب على الشركاء اللجوء إلى القضاء.
الحالة الثالثة: و هي الحالة التي نصت عليها المادة 181 قانون الأسرة المتعلقة بقسمة التركات، و التّي تفرض على الورثة المالكين على الشيوع أن تكون القسمة عن طريق القضاء, متى كان معهم وارث قاصر.
تنص المادة 724 من قانون المدني :" إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع يرفع دعوى على باقي الشركاء...".
بمجرد رفع الدعوى تقوم المحكمة بمراقبة صحة التكليف بالحضور و دراسة طلبات الأطراف و تفحص كل الوثائق و لسيما تلك المبيّنة للأرض و تقوم المحكمة بتعين خبير عقاري لإعداد مشروع قسمة الأرض .....ويكون اختيار أرض كل واحد عن طريق القرعة...........
في حالتكم :
-استغلال الارض للبناء أو للزراعةولو كان بالتفاهم بينكم (قسمة مهيأة) على ذلك لن تصبح ملكية لهم بقوة القانون الا بعد 15 سنة.
ولكن من الأحسن :
- طلب قسمة التركة (الأرض) من اخوانك واخواتك اما بالتراضي بينكم والاتفاق .....كل واحد يأخد أو تأخد حصتها من التركة .....ولو بالقرعة والتفاهم والتنازل..وتوثيق دلك عند الموثق
أو برفع دعوى قضائية من المتضررين بطلب تقسيم التركة بتوكيل محامي محلف ......
ملاحظة : من الاحسن استشارة محامي معتمد .