هذا هو جديد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هذا هو جديد الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-03-09, 22:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أسامة البسكري
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.

القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:

1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية

الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)

المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008

سلاااااااااااااااااااام









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-03-10, 09:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Badis317
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة البسكري مشاهدة المشاركة
لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.

القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:

1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية

الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)

المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008

سلاااااااااااااااااااام

الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.

أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.

ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.

و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **

ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016

################################################## #######
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########

وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.

و الله تعالى أعلى و أعلم

أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2017-03-10, 20:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أسامة البسكري
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badis317 مشاهدة المشاركة
الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.

أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.

ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.

و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **

ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016

################################################## #######
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########

وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.

و الله تعالى أعلى و أعلم

أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي
بارك الله فيك و شطرا لك على التوضيح. لكن أعتقد أن الذي قلته أنا سابقا لا يتعارض مع ما تفضلت به يا أخي حيث أن القاعدة هي أن يضمن الأستاذ مهما كانت رتبته تدريس ما يكافئ 9 ساعات أسبوعيا حتى أبين أن جميع الرتب متعادلة من حيث الحجم الساعي. فلو قلنا أن أستاذ التعليم العالي يدرس 6 ساعات محاضرات فهذا معناه أن يدرس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة.

ما أردت أن أقوله منذ البداية أن قضية الست ساعات التي كثر الكلام حولها بعد صدور المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هي شيئ ليس بجديد بل موجودة منذ 2008 على الأقل. الجديد الذي ربما أتى به المرسوم الأخير هو أمر تنظيمي و تأكيد ما هو موجود بالقانون الأساسي لسنة 2008، إلا أن بعض الأساتذة غير الملمين بالأمور القانونية (ربما لم يقرؤوا قانونهم الأساسي الذي ينظم وظيفتهم) فهموا خطأ أن الوزارة خفضت من الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الجامعيين.

أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة، و شكرا لك على كل حال.









رد مع اقتباس
قديم 2017-03-12, 09:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Badis317
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة البسكري مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك و شطرا لك على التوضيح. لكن أعتقد أن الذي قلته أنا سابقا لا يتعارض مع ما تفضلت به يا أخي حيث أن القاعدة هي أن يضمن الأستاذ مهما كانت رتبته تدريس ما يكافئ 9 ساعات أسبوعيا حتى أبين أن جميع الرتب متعادلة من حيث الحجم الساعي. فلو قلنا أن أستاذ التعليم العالي يدرس 6 ساعات محاضرات فهذا معناه أن يدرس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة.

ما أردت أن أقوله منذ البداية أن قضية الست ساعات التي كثر الكلام حولها بعد صدور المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هي شيئ ليس بجديد بل موجودة منذ 2008 على الأقل. الجديد الذي ربما أتى به المرسوم الأخير هو أمر تنظيمي و تأكيد ما هو موجود بالقانون الأساسي لسنة 2008، إلا أن بعض الأساتذة غير الملمين بالأمور القانونية (ربما لم يقرؤوا قانونهم الأساسي الذي ينظم وظيفتهم) فهموا خطأ أن الوزارة خفضت من الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الجامعيين.

أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة، و شكرا لك على كل حال.
الأخ أسامة االبسكري،
ما تفضلت بقوله كله صحيح، و لكن ما قولك في مثل هذه الحالة - على ضوء ما سبق-:
يطلب رئيس القسم من أستاذ برتبة أستاذ للتعليم العالي أو أستاذ محاضر أن يدرس حصص أعمال توجيهية بمقدار 9 ساعات. يرفض الأستاذ و يطلب تدريس 6 ساعات محاضرات بحجة أن القانون يلزمه بتدريس المحاضرات فقط، و لا يلزمه بتدريس الأعمال التوجيهية أو التطبيقية.
بغض النظر عن اعتبارات أخرى، أرى أن الأستاذ قانونا معه كل الحق.









رد مع اقتباس
قديم 2017-03-17, 11:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيدي محمد التلمساني
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة badis317 مشاهدة المشاركة
الأخ أسامة البسكري.
أعتقد جازما أن هذه قراءة خاطئة للقانون فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي للأستاذ الجامعي. سأشرح الأمر حتى يستفيد الجميع.

أولا: أذكر أن القوانين المنظمة للحجم الساعي للتدريس هي :
1- المرسوم التنفيذي رقم 08-130 بتاريخ 3 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث
2- المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث.

ثانيا: صحيح أن القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها: 1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية.

و لكن الشيء الغير صحيح هو القول أن:
" الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)"
************************************************** *************************************************
- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
4- أستاذ محاضر أ=6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
5- أستاذ التعليم العالي= 6ساعات دروس أو 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
************************************************** ************************************************** **

ثالثا: لأنه حسب المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016

################################################## #######
1- أستاذ مساعد ب = 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
2-أستاذ مساعد أ= 6 ساعات محاضرات و/أو عند الاقتضاء 9 ساعات أعمال موجهة أو 12 ساعة أعمال تطبيقية
3- أستاذ محاضر ب =6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
4- أستاذ محاضر أ=6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
5- أستاذ التعليم العالي= 6 ساعات محاضرات (درسين غير متكررين على الأقل)
################################################## ########

وبالتالي فإن القراءة الصحيحة هي كالآتي:
*************
- أستاذ التعليم العالي، الأستاذ المحاضر أ و الأستاذ المحاضر ب ملزمون بتدريس المحاضرات فقط (6 ساعات)، و غير ملزمين قانونا بتدريس الأعمال التوجيهية و التطبيقية.
- الأستاذ المساعد أ ملزم بتدريس المحاضرات (6 ساعات) و لكن عند الاقتضاء يدرس أعمال موجهة (9 ساعات) أو أعمال تطبيقية (12 ساعة)
- الأستاذ المساعد ب ملزم بتدريس الأعمال الموجهة (9 ساعات) و/أو الأعمال التطبيقية (12 ساعة) فقط.
*********
و لهذا فإن القاعدة التي تقول أن " ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية"
هي قاعدة تخص الأساتذة المساعدين أ و ب من أجل حساب الحجم الساعى الأسبوعي المكافئ قانونا في حالة ما أنهم درسوا محاضرات (خاص بالأستاذ المساعد أ)، أعمال توجيهية و أعمال تطبيقية في الوقت نفسه.

و الله تعالى أعلى و أعلم

أرجو أن يكون الأمر واضحا للجميع
تحياتي
شكرا لك
لقد وفيت و كفيت في الشرح و التفصيل
أود أن أنوّه إلى الجديد الذي جاء في المرسوم رقم 929 المؤرخ في 28جويلية 2016 هو أن الأستاذ المجاضر أ و ب و أستاذ التعليم العالي ملزمون فقط بتدريس 6 ساعات دروس دون تدريس الأعمال الموجهة أو التطبيقية و هذا ما لا يلتزم به رؤساء الأقسام









رد مع اقتباس
قديم 2017-03-12, 11:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فيلسوف
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة البسكري مشاهدة المشاركة
لم يتغير أي شيء فيما يخص الحجم الساعي الأسبوعي و هذا منذ حوالي 8 سنوات تقريبا.

القاعدة سهلة و بسيطة و لا تحتاج إلى نابغة لفهمها:

1 ساعة دروس=1.5 أعمال موجهة=2 ساعة أعمال تطبيقية

الأستاذ الجامعي مهما كانت رتبته (استاذ مساعد ب،....، أستاذ التعليم العالي) عليه تدريس ما يكافئ 9 ساعات أعمال موجهة (و التي هي 6 ساعات دروس و التي هي أيضا 12 ساعة أعمال تطبيقية)

المصدر: القانون الأساسي للأستاذ الباحث المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 2008

سلاااااااااااااااااااام
تحية طيبة وبعد

في جامعة بسكرة،نائب مدير الجامعة اجتهد وارتأى ( في رؤية شاذة عن بقية الجامعات ؟؟؟) أن
المحاضرة = 1.30سا.
التطبيق = 1.30سا.

هل هذا من القانون في شيئ ؟ أم أن نقص التأطير يبيح سلب الأساتذة حقا منحه لهم القانون (ساعات إضافية) ؟
تحياتي









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc