السلام عليكم
المادة 341 من قانون العقوبات : الدليل الذي يقبل لاثبات ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما بناء على محضر قضائي بحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس واما على اقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بناء على اعتراف قضائي
اذن طرق او وسائل اثبات جريمة الزنا عفنا الله منها ثلاثة
1/ الاثبات بطريقة التلبس والمشاهدة
2/ الاثبات بطريق الاعتراف الكتابي
3/ الاثبات بطريق الاعتراف القضائي
هذه هي الوسائل او الطرق التي يشترط القانون ضرورة توفرها او توقر احدها على الاقل لقيام جريمة الزنا فاذا رجعنا الى وقائع القضية الذكورة ، شروط الزنا غير متوفرة وبالتالي فالتهديد الحاصل من قبل البنت ليس له اي اثار قانونية حتى ولو تقدمت به امام الهيئة القضائية
الخلاصة : فلا تخف البراءة انشاء الله والسلام