استشارة قانونية عاجلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية عاجلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-02-13, 18:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 341 من قانون العقوبات : الدليل الذي يقبل لاثبات ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما بناء على محضر قضائي بحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس واما على اقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بناء على اعتراف قضائي
اذن طرق او وسائل اثبات جريمة الزنا عفنا الله منها ثلاثة
1/ الاثبات بطريقة التلبس والمشاهدة
2/ الاثبات بطريق الاعتراف الكتابي
3/ الاثبات بطريق الاعتراف القضائي
هذه هي الوسائل او الطرق التي يشترط القانون ضرورة توفرها او توقر احدها على الاقل لقيام جريمة الزنا فاذا رجعنا الى وقائع القضية الذكورة ، شروط الزنا غير متوفرة وبالتالي فالتهديد الحاصل من قبل البنت ليس له اي اثار قانونية حتى ولو تقدمت به امام الهيئة القضائية
الخلاصة : فلا تخف البراءة انشاء الله والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-02-14, 17:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نوار الخير
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نوار الخير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 341 من قانون العقوبات : الدليل الذي يقبل لاثبات ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما بناء على محضر قضائي بحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس واما على اقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بناء على اعتراف قضائي
اذن طرق او وسائل اثبات جريمة الزنا عفنا الله منها ثلاثة
1/ الاثبات بطريقة التلبس والمشاهدة
2/ الاثبات بطريق الاعتراف الكتابي
3/ الاثبات بطريق الاعتراف القضائي
هذه هي الوسائل او الطرق التي يشترط القانون ضرورة توفرها او توقر احدها على الاقل لقيام جريمة الزنا فاذا رجعنا الى وقائع القضية الذكورة ، شروط الزنا غير متوفرة وبالتالي فالتهديد الحاصل من قبل البنت ليس له اي اثار قانونية حتى ولو تقدمت به امام الهيئة القضائية
الخلاصة : فلا تخف البراءة انشاء الله والسلام
شكرا لك اخي شكيب خان على الرد : ما المقصود بالاثبات بطريق الاعتراف القضائي..... وشكرا









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc