كيف يعوض الضحية المتقاعد في حوادث المرور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف يعوض الضحية المتقاعد في حوادث المرور

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-12, 19:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
التعويض عن حوادث المرور يتم تحديده اما:
ــــ على اساس المهني عند تاريخ الحادث
ــــ على اساس الاجر الشهري الصافي عند تاريخ الحادث
ــــ على اساس شهادات المستوى او التأهيل المهني
ـــــ على اساس الاجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث
والتعاقد يعوض بمنحة تمنح لشخص يكف على نشاطه ، والمنحة هذه لا تمثل دخل مهني او اجرة وبالتالي يكون التعويض لهذه الفئة على اساس الاجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث
القرار رقم 273695 المؤرخ في 21/05/2002 فهرس101 لا يجوز ان يتم تحديد التعويض على اساس ما كان يتلقاه الضحية من منح هذا ما قضت المحكمة العليا به والسلام










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
نتعتات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc