وهذه فتآوي أخرى توضّح أكثر :
------[1]------
السؤال
أقوم ببيع العملة بالطريقة التالية: أطرح موضوعا في المنتدى أني أملك مبلغا بالدولار، وأني أريد بيعه بالدينار. عند الاتفاق مع أحد الزبائن نتفق على وقت معين للتبادل، يقوم هو بإرسال المبلغ لي بالدينار، ثم يرفع لي إثباتا بأنه قام بالدفع، ثم أقوم أنا بدوري بإرسال المبلغ بالدولار، حيث إن وسيلة الاتصال تكون الانترنت أو الهاتف. فهل تصح هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع العملات هو نوع من الصرف، ومن شروط جواز الصرف قبض البدلين في مجلس العقد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3702.
فإذا كانت المبالغ تنزل في حساب الطرفين في أثناء المحادثة الصوتية، أو الكتابية التي يتم فيها عقد البيع، فهذه الصورة جائزة، وتعد قبضا حكميا.
وأما إن كان نزولها يتأخر عن المجلس الذي يتم فيه إجراء عقد البيع، فالقبض الواجب شرعا غير متحقق.
وقد سبق لنا تفصيل الكلام عن القبض الحكمي في الصرف في الفتاوى أرقام: 31760 70071 191107 .
والله أعلم.
------[2]------
السؤال
شكرا للساهرين على هذا الموقع الرائع والنافع: ما هو حكم التعامل مع البنك الإلكتروني بايونيير، مع العلم أنه يأخذعمولة 1بالمائة من كل إيداع في الحساب؟ وهل هذا يعتبر من الربا؟ وإن كان كذلك، فما الذي علي فعله؟ وما حكم بيع العملات في المنتديات مثلا بيع 5 دولارات ب 7500 دينار جزائري، حيث يرسل المشتري الأموال أولا وبعد تأكد البائع من وصول المال يرسل القيمة المتفق عليها؟. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك أمرين: أولهما: حول حكم بذل عمولة مقابل إيداع المال وهل ذلك من الربا؟ ولم تبين لنا سبب أخذ تلك العمولة، وهل تؤخذ مقابل خدمات مباحة يقدمها البنك فتجوز، أم تؤخذ لغرض آخر؟ ولا يمكن الحكم عليها حينئذ ما لم يعلم ذلك.
وأما الأمر الثاني: فهو حول بيع العملات عن طريق المنتديات، ويشترط لجواز ذلك تحقق القبض في مجلس العقد ولو حكما، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره ما يلي من صور القبض شرعا وعرفا:
1ـ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
فحيث تأخر قبض العوضين أو أحدهما لم يجز، وانظر الفتوى رقم: 238909، وإحالاتها.
والله أعلم.
- المصدر : موقع اسلآمـ ويب -