السلام عليكم
الاجماع هو : العلماء يتفقوا على حاجة ولازم كامل يوافقوا عليها مثلا حنا في دزاير العلماء اجمعوا (اتفقوا) على وقت صلاة الظهر تعود على 1 وعشرين في وقت فراغ الناس ،، والقياس هو : يقيسوا حاجة مش مذكورة في القران ولا في السنة يقيسوها على حاجة مذكورة في القران او السنة ،، مثلا الخمر مذكور في القران بلي حرام يجيك واحد في زمننا هذا يقولك الهروين ماهوش مكور في القران بلي حرام اذن نقدروا نتعاطوه ،، هنا يقيسوا الآية [كل مسكر حرام] قاسوا عليها انو الهروين مسكر اذن حرام ،،
أمــا المصالح المرسلة : فهي امور غير مذكورة في القران او السنة ولكن فيها نفع وفائدة للناس يديروا يسموها المصالح المرسلة مثلا القران في عهد النبي مكانش في كتاب او مصحف مكنش حاجة اسمها المصحف في ذاك الوقت كانوا حافظين القران بدون مايكون مكتوب في اوراق ،، وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه كتبوه وجمعوه في كتاب واحد لانو فيه منفعة للناس مع انو كاين ناس لي عارضت فكرة جمع القران وقالو بانو النبي ماجمعوش ملا كيفاش حنا نجمعوه .. لكن ابو بكر الصديق قال : هو والله خير ،،
ان شاء الله نكون قدرت نوصلك المعلومة
ربي يوفقنا ان شاء الله