![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() من فضلك أوضحي لنا الحالة الثالثة أكثر
وبارك الله لك
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق : قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه . انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219) السلام عليكم و رحمة الله و بركاته هب ان زيد ا اراد ان يتزوج من امراة لها ولد اسمه عمر السؤال : ما الخطوة الاولى التي ينبغي لزيد ان يسلكها و هو قد علم ان المراة لا زوج لها طبعا سيسألها ان طلقت بدون حمل قد لا تعلم هي انها حامل فستكون عدتها الى ان تضع و ان تبين انها غير حامل فستنتظر حيضة تاتيها او ثلاثة اشهر ان كانت من غير الحيض فان كانت حاملا سيكون هذا الولد الذي في بطنها وريث اخيه عمر ان توفي قد تسأل سؤالا و كيف يرث الابن الذي في بطن الام اخاه عمر قبل زواج الام من زيد اقول المسالة في علم المواريث و انا لست مختصة في ذلك ارجع الى مصنفات العلماء لا ادري ان كنت اوفيت ايضاح المسالة و الله اعلم |
||||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc