السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من البنات يقبل أولياءهن على تزويجهنّ كرها فهل يكون زواجهنّ باطلا ؟؟وإن حدث وتم هذا الزواج واستمر وأنجبت الفتاة فهل يعتبر أولادها غير شرعيين ؟؟ وما العمل وقتها (أي كيف يتم تصحيح الوضع )؟؟
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها، فخطبها من والدها فرفض، وقال: إنه قد عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها، فرفضت بشدة هذا الزواج لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها ثلاثة أيام فقط، ولم يدخل بها، ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها، فبقيت عند والدها الآن خمس سنوات، ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج، وكيف يكون ذلك؟
الجواب : الواجب على والد البنت وعلى كل ولي أن لا يقهر الولية وألا يجبرها على الزواج بأحد بل لا بد من إذنها يختار لها والدها, يختار لها وليها, كأخيها, وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب, ولكن لا يجبرونها يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله!: إنها تستحي - يعني البكر - قال: إذنها صماتها) إذنها سكوتها, وقال - صلى الله عليه وسلم -: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها), وجاءت إليه امرأة بكر فقالت: يا رسول الله! إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فالواجب على الآباء والأولياء جميعاً أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة الحق لها والحاجة لها لا تزوج إلا بإذنها, فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه بل يلتمس لها من ترضاه من الطيبين من الأخيار, فإذا خطبها الكفء وجب تزويجها عليه وإن كان بعيداً ليس من أقاربها, ولا يجوز جبرها على ابن خالتها, أو ابن عمتها إذا كانت لا ترضاه فزواجها هذا منكر وباطل لا يصح, فإذا كانت مكرهة على ابن عمتها فهو نكاح فاسد لا يصح بل يجب على والدها التوبة إلى الله ويجب عليها أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة, أو من طريق إعطائه حقه وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم, أو من طريق الأخيار يشيرون عليهم وينصحونه حتى يطلق, المقصود أن الزوج عليه أن يطلق يجب عليه أن يطلق, ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه هذا لا يجوز له بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليهم, ثم يطلقها طلقة واحدة حسماً لمادة التعلق بها خروجا من خلاف العلماء الذين يقولون بجواز جبر الوالد بنته وهو قول مرجوح يقوله بعض العلماء أن له أن يجبر بنته البكر ولكنه قول ضعيف مرجوح يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح البنت حتى تستأذن), وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها) نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم
السؤال
أريد أن أعرف صحة عقد القران في حاله عدم موافقة الزوجة بالعريس، ولكنها بعد ذلك وافقت واقتنعت به جدا مع العلم بأنه لم يدخل بها. فأريد أن أعرف إذا كان الزواج شرعيا أم به شيء من الحرمانية لعدم موافقة الزوج لحظة عقد القران؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بعدم موافقة المرأة على الزواج عند العقد أنها أذنت في الزواج كارهة ( وليست مكرهة) فالعقد صحيح لا إشكال فيه ، أما إذا كانت مكرهة بحيث أجبرت على الزواج بغير رضاها أو عقد العقد دون إذنها ، فإن كانت المرأة ممن يجوز تزويجها بغير إذنها فالعقد صحيح ، وأما إذا كانت المرأة ممن لا يجوز تزويجها بغير رضاها ففي صحة هذا العقد خلاف بين العلماء ، قال ابن قدامة : " ...وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين نص أحمد عليه في مواضع وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة فإن أجازه جاز "
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية