أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-22, 19:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-22, 19:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
توضيح :
نظم القانون اللجزائري الاستقالة من حيث الشروط الشكلية فقط الكتابة / لا يغادر العامل منصب علمله الا بعد فترة اشعار مسبق ، وفقا للشروط التي حددتها الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية
ومدة الاشعار المسبق تختلف من قطاع الى قطاع اخر ومن مؤسسة الى اخرى
فمثلا : تكون طويلة نسبيا اذا كان العامل يشغل منصبا عاليا ضمن السلم المهني ، وتكون اقصر كلما انخفض المستوى

فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من طرف رب العمل ، الا انه جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه لا يسري مفعول الاستقالة الا بعد قبولها من طرف رب العمل
حيثيات القرار :
ولكن الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح بها من قبل العمل ويوجهها الى رب العمل او الى المؤهل لاستقبالها ولا يسري مفعولها الا بعد قبولها من طرف المستخدم
السؤال : ما هي الحماية القانونية للعامل في مثل هذه الحالة ؟ والسلام
وأين وجدت هذا الإجتهاد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للإستقالة, أرجو, منكم, المادة, المجيدة, قراءة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc