اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
رفع دعوى اسقاط الحضانة عن الام لزواجها مع اجنبي او لعدم امانتها على المحضون باعتبار انها تقيم مع شخص اجنبي على الصغير
وحتى يستطيع المدعى (الزوج) كسب دعواه
ان يثبت امام المحكمة ان مصلحة الصغير في انتقال حضانتهاليه
ان يثبت امام المحكمة امانته على الصغير وقدرته على مواجة متطلباته
ان يطلب من المحكمة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات العناصر السابقة اذا لم يستطيع اثباتها بالمستندات
وان يثبت ان ابقاء الصغير في حضانة والدته يعود عليه بالضرر خاصة بعد زواجها بالاجنبي او انها تقيم معه والسلام
|
المشكل هنا في كيفية الإثبات لأن الزواج بغير قريب محرم لا يمكن إثباته إلا بعقد رسمي
لكن يمكن لطليقها أن يتقدم بطلب إما:
لمحضر قضائي يطلب منه التنقل لمكان سكن مطلقته و إثبات أنها تسكن مع أجنبي عن المحضون من أجل استصدار محضر إثبات حالة يؤسس عليه دعوى إسقاط الحضانة
أو يتقدم إلى وكيل الجمهورية بشكوى مفادها أن مطلقته تسكن مع أجنبي عن المحضون مما يتعارض مع مصلحته عندها سيرسل وكيل الجمهورية عناصر للتأكد من الأمر و التحقيق فيه و إذا صرحت أنه زوجها يمكن استعمال المحاضر أساس لدعوى إسقاط الحضانة