السلام عليكم:
العمرى هي أن يقدم شخص لأخر شيئا ينتفع به طيلة حياة المالك على أن يعود إليه بعد موته، واختلف الفقهاء حول حكمها، فالأحناف والحنابلة والشافعية اعتبروها هبة وهي تمليك في الحال وتبقى للمُعْمَرٍ ولعقبه ولا تعود للمالك، بينما خالف المالكية وقالوا بأنها ليست هبة وإنما هي تمليك للمنفعة، لأن المُعْمٍرْ يقول (هي لك ما دمت حيا) فهو تمليك مؤقت ولا يجوز تمليك العين بصفة مؤقتة ولذلك اعتبر تمليك منفعة لجواز تمليك المنفعة بصفة مؤقتة. للشافعية تفصيل حسب صياغة ما تلفظ به المعمر وخلاصته أنها إم أن تصح هبة أو تبطل حال وجود شرط برجوع الشيء للمالك.( عن الموسوعة الفقهية الكويتية ج30 ص312-313 بتصرف)
وعليه يكون المشرع الجزائري قد تبنى قول المالكية في حكم العمرى. والله أعلم.