استفسار ( بخصوص المادة 196 قانون الاسرة الجزائري) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار ( بخصوص المادة 196 قانون الاسرة الجزائري)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-01, 13:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
العمرى هي أن يقدم شخص لأخر شيئا ينتفع به طيلة حياة المالك على أن يعود إليه بعد موته، واختلف الفقهاء حول حكمها، فالأحناف والحنابلة والشافعية اعتبروها هبة وهي تمليك في الحال وتبقى للمُعْمَرٍ ولعقبه ولا تعود للمالك، بينما خالف المالكية وقالوا بأنها ليست هبة وإنما هي تمليك للمنفعة، لأن المُعْمٍرْ يقول (هي لك ما دمت حيا) فهو تمليك مؤقت ولا يجوز تمليك العين بصفة مؤقتة ولذلك اعتبر تمليك منفعة لجواز تمليك المنفعة بصفة مؤقتة. للشافعية تفصيل حسب صياغة ما تلفظ به المعمر وخلاصته أنها إم أن تصح هبة أو تبطل حال وجود شرط برجوع الشيء للمالك.( عن الموسوعة الفقهية الكويتية ج30 ص312-313 بتصرف)
وعليه يكون المشرع الجزائري قد تبنى قول المالكية في حكم العمرى. والله أعلم.










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
بدون فواصل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc