رسالة للمنددين بعمل الزوجة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رسالة للمنددين بعمل الزوجة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-30, 19:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالنور.ب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبدالنور.ب
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة

السؤال:
أختٌ تخرَّجت من الجامعة، وأبوها عاطلٌ عن العمل، ولها إخوةٌ صغارٌ وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسدِّ حاجياتهم؟ هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تقدَّم لخطبة هذه الأخت رجلٌ يصلِّي الصلواتِ الخمسَ في المسجد، وهو متخلِّقٌ وتاجرٌ، لكنَّه ليس سنِّيَّ العقيدة ولا سلفيَّ المنهج، فهل تقبل به زوجًا أم تعمل لتَكسِب القوت؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ المرأة ليست مطالبةً بالخروج للعمل قَصْدَ الإنفاق على أفراد أسرتها ما دام الأب قادرًا على التكسُّب والإنفاق، والأصل أنَّ المرأة يكفيها أولياؤها المؤونةَ إلى أن تنتقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل، لكنْ إذا لم يكن للمرأة مُنْفِقٌ يغطِّي نفقاتِها من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ، ولها إخوةٌ صغارٌ قُصَّرٌ عاجزون عن العمل والتكسُّب، ولا يوجد قادرٌ على التكسُّب سواها؛ جاز لها -حالتئذٍ- الخروج للعمل وإن خالفت أصلَها للحاجة أو الضرورة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ملازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، متحاشيةً الاختلاطَ بالرجال الأجانبِ والخلوةَ بهم ونحوِ ذلك، فإذا زال خطرُ الإنفاق لوجودِ مَن يتكفَّل بالإنفاق؛ ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
هذا، وإذا كانت المرأة مؤهَّلةً للزواج ورأت نَفْسَها إن تركت الزواجَ قد تخشى على نفسها الفتنةَ وهي قادرةٌ على إقامة حدود الله مع زوجها ووجدَتْ مَن يقوم على إخوتها الصغار؛ ففي هذه الحال ليس لها أن تتزوَّج إلاَّ من كفءٍ سنِّيٍّ عقدًا وعملاً وسلوكًا يُرضى خُلُقُه ودينُه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٩ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٥م

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-270

والله من وراء القصد









 


قديم 2015-10-30, 21:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maghi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية maghi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حذيفة عبدالنور التيبازي مشاهدة المشاركة
في حكم خروج المرأة للعمل عند مقتضى الحاجة

السؤال:
أختٌ تخرَّجت من الجامعة، وأبوها عاطلٌ عن العمل، ولها إخوةٌ صغارٌ وليس لهم من ينفق عليهم، فهل يجوز لها العمل لسدِّ حاجياتهم؟ هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تقدَّم لخطبة هذه الأخت رجلٌ يصلِّي الصلواتِ الخمسَ في المسجد، وهو متخلِّقٌ وتاجرٌ، لكنَّه ليس سنِّيَّ العقيدة ولا سلفيَّ المنهج، فهل تقبل به زوجًا أم تعمل لتَكسِب القوت؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ المرأة ليست مطالبةً بالخروج للعمل قَصْدَ الإنفاق على أفراد أسرتها ما دام الأب قادرًا على التكسُّب والإنفاق، والأصل أنَّ المرأة يكفيها أولياؤها المؤونةَ إلى أن تنتقل إلى بيت الزوجية ليقوم الزوج عليها، هذا هو الأصل، لكنْ إذا لم يكن للمرأة مُنْفِقٌ يغطِّي نفقاتِها من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ وأدويةٍ، ولها إخوةٌ صغارٌ قُصَّرٌ عاجزون عن العمل والتكسُّب، ولا يوجد قادرٌ على التكسُّب سواها؛ جاز لها -حالتئذٍ- الخروج للعمل وإن خالفت أصلَها للحاجة أو الضرورة على وجه الاستثناء، فتخرج بالضوابط الشرعية ملازِمةً للسَّتر والحياء، وتاركةً للزينة والطِّيب، متحاشيةً الاختلاطَ بالرجال الأجانبِ والخلوةَ بهم ونحوِ ذلك، فإذا زال خطرُ الإنفاق لوجودِ مَن يتكفَّل بالإنفاق؛ ففي هذه الحال تعود إلى أصلها فتبقى في بيتها لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣].
هذا، وإذا كانت المرأة مؤهَّلةً للزواج ورأت نَفْسَها إن تركت الزواجَ قد تخشى على نفسها الفتنةَ وهي قادرةٌ على إقامة حدود الله مع زوجها ووجدَتْ مَن يقوم على إخوتها الصغار؛ ففي هذه الحال ليس لها أن تتزوَّج إلاَّ من كفءٍ سنِّيٍّ عقدًا وعملاً وسلوكًا يُرضى خُلُقُه ودينُه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٩ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٥م



https://ferkous.com/home/?q=fatwa-270


والله من وراء القصد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...
ردا على ماادرجتم سبق وان اضفت بعض اقوال
اهل العلم بهذا الخصوص...
شكرا على مروركم الطيب...
جزاكم الله خيرا.










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
عمل. اهانة. حوار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc