اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة
العفو
أولا: إذا رأى القاضي أن الجدة تتوفر فيها شروط الحاضن (الإسلام ، الصحة ......) يمنحها الحق في الحضانة
ثانيا: إذا حكم القاضي بالحضانة للجدة لأم فلا يمكن للأب المطالبة بها و حتى و إن طالب بها ترفض دعواه سواءا قبل مرور سنة أو بعدها فالعبرة بالحكم القضائي
ثالثا: تسقط الحضانة عن الجدة لأم إذا سكنت بمحضونها مع الأم المتزوجة بغير قريب محرم
رابعا: الأب حتى تتوفرلا فيه شروط الحضانة يجب أن يكون متزوج من امرأة أخرى لأن الأب لا يحضن بنفسه و إنما يحضن بغيره من النساء و يعلم القاضي أن زوجة الأب لن تكون أحن على الولد من جدته لأم لذلك عادة ما يفضل القاضي أن يمنح الحضانة للجدة بدلا من الأب مراعاة لمصلحة المحضون
|
ريحتيني الله يهنيك طول حياتك
في الحقيقة امي لازالت قادر على التربية فصحتها جيدة ولي اخت عزباء في المنزل
ثانيا طليقي غير متزوج وهو شرطي وامه مريضة وله اخت صغيرة فقط لم تبلغ بد وهو يعمل بعيدا عن المنزل