يخص منحة الاجر الوحيد لتعم الفائدة والتصحيح اذا كان هناك خطأ. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات المالية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

يخص منحة الاجر الوحيد لتعم الفائدة والتصحيح اذا كان هناك خطأ.

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-21, 21:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كلايديزر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و اللي عندو زوجة و ابنة ما هو رصيده









 


قديم 2015-08-21, 23:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلايديزر مشاهدة المشاركة
و اللي عندو زوجة و ابنة ما هو رصيده
المتزوج بدون ابناء منحته 5.5دج
ومن لديه ابن او اكثر منحته 800دج









قديم 2015-08-22, 00:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كلايديزر
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالمالك مشاهدة المشاركة
المتزوج بدون ابناء منحته 5.5دج
ومن لديه ابن او اكثر منحته 800دج


و الطفل..........









قديم 2015-08-22, 13:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد أبو عبدالمالك
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كلايديزر مشاهدة المشاركة
و الطفل..........
المنح العائلية
تتضمن الأداءات العائلية المنح العائلية ومنحة التمدرس والتي تمثل دخلا تكميليا من شأنه أن يساعد العمال الأجراء الذين يتكفلون بالعائلات لإرضاء الحاجيات الخاصة بالطفل . بالطفل.
المستفيدون من المنح العائلية:
وذلك عن طريق شخص يستوفي شروط الحق في المنح العائلية وكقاعدة عامة المستفيد المباشر وفي بعض الحالات الكفيل.

1 - صفة المستفيدين:
- الأطفال الناتجين عن علاقة زواج أو هؤلاء اللذين كانت لأحد الزوجين علاقة زواج سابق.
- الأحفاد والحواشي ( الإخوة والأخوات ، أبناء وبنات الإخوة والأخوات).
- الأطفال المكفولين .
2 - شرط السن:
يحدد سن الاستفادة من المنح العائلية كما يلي:
- 17 سنة في جميع الحالات
- 21 سنة بالنسبة لــ :
- الطفل الموجود في فترة تربص، إذا لم تتجاوز المنحة التي يتقاضاها نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- الطفل الذي يتردد بصفة منتظمة على مؤسسة تربوية للتعليم الأساسي، المتوسط، التقني أو المهني.
- الطفل غير القادر على العمل أو مزاولة دراساته، نتيجة عجز أو مرض مزمن .
- البنت التي تعوض أم العائلة المتوفاة في التكفل بأحد إخوتها.

الملف الواجب تكوينه :
في جميع الحالات:
- طلب المنح العائلية وفق استمارة تنظيمية(تحميل الوثيقة)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الناشطين:
شهادة العمل والأجر.
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية غير الناشطين :
يتم الاحتفاظ بالمنح العائلية لفائدة المستفيدين الذين تستحيل ممارستهم لنشاط مهني مأجور، في بعض الحالات (مثال: المرض، العجز، التقاعد...الخ).
مبلغ المنح العائلية:
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج:
( هنا عندما يصل الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي 15000 دج: لكن يحسب بالشبكة القديمة قبل 30/4/1997 هذا القانون كان في بعض المدريات مطبق لكن في بعض المديريات الاخرى طبق فقط مؤخرا فهمها البعض انه تخفيض للمنح العائلية انما هو تطبيق للقانون رغم ان هذا القانون لايراعي حاجيات الطفل الجزائري )

- ابتداء من الطفل الأول إلى الخامس : 600 دج للطفل الواحد.
- ابتداء من الطفل السادس: 300 دج للطفل الواحد.
بالنسبة للمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج، فيقدر المبلغ بـ 300 دج للطفل الواحد.
منحة التمدرس :
ويتم دفعها لفائدة الأطفال البالغين أكثر من 6 سنوات وأقل من 17 سنة أو 21 سنة (بالنسبة للأطفال الذين يتابعون دراستهم) ابتداء من الفاتح من سبتمبر من السنة الجارية.
مبلغ منحة التمدرس:
- بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يقل أو يساوي أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د.ج:
من الطفل الأول إلى الخامس : 800 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة،
ابتداء من الطفل السادس: 400 د .ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة،
بالنسبة للمستفيدين من منحة التمدرس الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 د.ج، فيقدر المبلغ بـ 400 د.ج للطفل الواحد مرة واحدة في السنة.

هو الأجر ساري المفعول للموظفين، والذي ابتداء من تاريخ تنصيب الموظف مع مراعاة التطور الذي لحق راتبه الشهري، جراء زيادات عامة للأجور بعد تاريخ 30/04/1997، وليس بالرجوع إلى الراتب الشهري الموافق للموظف أو العون عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 330.97 المؤرخ في 10/09/1997 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 298.96.









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
مودة, الاجر, الوحيد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc