التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-17, 14:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز

ذكر التفاوت في القيراطين من الأجر بين من يشهدون الجنائز، واعتبار ثبوت الأول منهما بالصلاة:

بسم الله الرحمن الرحيم

المطالعة في هذه المسألة كانت بسبب ما يفعله من يسمع قولا في مسألة يلزم به الناس على أنها السنة يلزمهم به ويقول بأنها السنة، فيقر في الأذهان أن من لا يعمل بما قاله يخالف السنة، وينكر غير ماا سمع، وعمدته في ذلك جلالة من قال بما ألزم به هو الناس، وأفهام العلماء قد تختلف في المسألة الواحدة، وقد تكون الأدلة متكافئة، ونحن كلنا عيال على أهل العلم بما تفضل الله به عليهم من العلم وهم منة من منن الله عليناالتي لا تحصى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء.

وفي هذه المسألة كلما قضى الله بوفاة من نسأل الله له ولنا حسن الختام والوفود على الله يوم الدين في وفد كرامته إنه سميع مجيب، نجد من يحصر الأجر بالقيراط الأول لمتبع الجنازة لمن خرج معها من بيت أهلها، فيظن الناس أن هذا القول هو القول الوحيد في المسألة، فيصبح الناس في حيرة من أمرهم.

ذكر بعض الأحاديث في المسأل وفيها اختلاف ألفاظ بين إطلاق وزيادة ونقص :

ا—ذكر لفظة الشهود: روى البخاري (1325) ومسلم (945) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ ) رواه البخاري (1325) ومسلم (945) .

وهذه الرواية مطلقة.

ب—المعاني المحتملة تأويل الاتباع للجنازى: وعند البخاري أيضا:
- 47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ
تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....نَحْوَهُ

قال ابن حجر رحمه اللهفي تعليقه على الحديث السابع والأربعين من صحيح البخاري باب اتباع الجنازة من الأيمان عن لفظة الاتباع::

قوله من اتبع هو بالتشديد وللأصيلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه وكذلك اتبعه بالتشديد وهو افتعل منه فإذا هو مقول بالاشتراك وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند بن حبان وغيره من حديث بن عمر في المشي أمامها وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا ا.ه رحمه الله

فلفظة تبع تحتمل المشي خلفها وهذا خرج بحديث ابن عمر، وتحتمل معنى مر بها فماشاها،وحديث ابن عمر يؤيده، وأتبعه بإسكان التاء خرجت بعدم ورودها في الروايات، وتبع واتبع مقول بالاشتراك أي هما بمعنى واحد في رواية الحديث بخروج المشي خلف الجنازة بالمروي عن ابن عمر.

ولفظة الاتباع مرة جاءت قبل ذكر الصلاة كما في هذا الحديث،ومرة جاءت بعد ذكر الصلاة كما في رواية مسلم الآتية على العطف بينهما بثم

ففي روايات تقدم الاتباع علةى الصلاة، وفي روايات تأخره عنها بما لا يحتمل أن يكون التقدم مقصودا كالعطف الاتباع على الصلاة بحرف العطف ثم.فيقع السؤال هنا: هل يقصد بالاتباع ما قبل الجنازة أم بعدها أو يوفق بين الأمرين، وبأيهما يحصل الأجر؟

وهنا تبرز قيمة عبارة "وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليه أو عليها"
والحافظ قدم رواية يصلي بكسر الياء وعبر عن رواية يصلى بصيغة التمريض (ويروى)

قال الحافظ بعد النص السابق معلقا عليها:

قوله وكان معه أي مع المسلم وللكشميهني معها أي مع الجنازة قوله حتى يصلي بكسر اللام ويروى بفتحها فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصل أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا والله أعلم ا.ه رحمه الله

فعبارة "وكان معه حتى يصلي عليه" بمجموعها قيدت حصول الثواب بالصلاة, لأنه الشيء الثابت في ججميع الروايات وابتدئ بذكره في بعضها الآخر.

وقال الحافظ أيضا:
قوله ويفرغ بضم أوله وفتح الراء ويروي بالعكس وقد اثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات فزعم أنه يحصل بالمجموع ثلاثة قراريط وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى قوله تابعه أي روح بن عبادة

ج—الخروج معها من البيت ويفهم منها تقيد الأجر بحصول هذا الوصف: روى مسلم (945) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ! أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ ) فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ) .

فهم بعض أهل العلم من هذه العبارة التقييد لما أطلق في غيرها من الأحاديث، كما سيأتي في كلام الحافظ في الفتح، فعندئذ يسأل هل تقوي هذه الرواية كون المقصود بالاتباع ما قبل الصلاة، وكيف يجمع بينها وبين ما جاء في الحديث نفسه "وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا"؟ والجواب في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المذكور في الفقرة 44 من أحكام الجنائز للشيخ الألباني وفيها وجوب اتباع الجنازةكما نص الشيخ، يفيد وقوع غير هذه الحالة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي.

د—تقدم ذكر الصلاة على الاتباع وهذه المرة بإثبات الأجر بالقيراط الأول مقيدا بالصلاة مع نفي الاتباع وهذا فيه توافق مع رواية مسلم السابقة التي فيها ذكر الاتباع بعد الصلاة بحرف العطف ثم: وروى مسلم فقال وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد. \ هكذا "أصغرهما مثل أحد" وعند أبي داود "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"

وهذا يزيد الأمر تأكيدا بأن المقصود ثبوت أجر القيراط الأول بالصلاة وما سبقها زيادة في الأجر تؤدي إلى تفاوت القراريط الذي أشارت إليه روايات منها رواية مسلم: "أصغرهما مثل أحد"، وهنا في رواية مسلم جزم بعبارة "أصغرهما مثل أحد" بخلاف رواية أبي داود بالسند ذاته ففيها الشك "أصغرهما مثل أحد، أو كل قيراط مثل أحد"، نصت هذه الرواية والتي سبقتها على كون الاتباع بعد الصلاة خلافا للرواية الأولى.

ولرواية "أصغرهما مثل أحد" شاهد في البحر الزخار المعروف بمسند البزار الجزء 10
4159م - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد "


فتحصل أن هناك روايات مطلقة وروايات يفهم منهاا التقييد وروايات فيها زيادات ليست في غيرها والثابت في الجميع هو ذكر الصلاة مع الثواب، تقوي هذا رواية "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان"
"واحتمال الإجمال يبعده ما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم، في الفقرة 44 من أحكام الجنائز.




حكم اتباع الجنازة:


قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز:

44-ويجب حمل اجنازة واتباعها ،وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين ،وفي ذلك أحاديث ، أذكر اثنين منها :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " حق المسلم ( وفي رواية :يجب للمسلم على أخيه ) خمس: رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ،وتشميت العاطس ".أخرجه البخاري (3/8 والسياق له ، ومسلم (7/3) بالرواية الثانية وابن ماجه (1/439) وابن الجارود (261) وأحمد (2/372،412،540)، وقال في رواية له: " ست ". وزاد :" وإذا استنصحك فانصح له " ،وهي رواية لمسلم أيضا ،أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة.
وفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما .
الثاني : قوله أيضا : " عودوا المريض،واتبعوا الجنائز،تذكر كم الاخرة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 73 ) والبخاري في " الادب المفرد " ( ص 75 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 709 - موارد ) والطيالسي ( 1 / 224 ) وأحمد ( 3 / 27 ، 32 ، 48 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 1 / 166/ 1) من حديث أبي سعيد الخدري . قلت : وإسناده حسن . وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة . رواه الطبراني . راجع " المجمع " ( 2/ 299 ) .

حصر الشيخ الألباني للاتباع في مرحلتين:

وقال أيضا في المصدر المذكور:

واتباعها على مرتبتين :
الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني المدينة) ، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم ،فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض ، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن ،وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ،فلما خشينا مشقة ذلك عليه ،قال بعض القوم لبعض : لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض ، فإذا قبض آذناه ، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ، ففعلنا ذلك ، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم ".أخرجه ابن حبان في صحيحه (753-مورد) والحاكم (1/353-364-365) وعنه البيهقي (3/74) وأحمد (3/66) بنحوه ،وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين "!وإنما هو صحيح فقط ،لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق ،ولم يخرجا له شيئا.
45 - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الاولى لقوله صلى الله عليه وسلم : " من شهد الجنازة(من بيتها )،(وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهد ها حتى تدفن ، ( وفي الرواية الاخرى : يفرغ منها) فله قيراطان (من الاجر) ، قيل: ( يارسول الله ) وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.( وفي الرواية الاخرى : كل قيراط مثل أحد ) " . أخرجه البخاري ( 1 / 89 - 90 ، 3 / 150 ، 154 ) ومسلم ( 3 / 51 - 52 ) وأبو داود ( 2 / 63 - 64 ) والنسائي ( 1 / 282 ) والترمذي ( 2 / 150 ) وصححه ، وابن ماجه ( 1 / 467 - 468 ) وابن الجارود ( 261 ) والبيهقي ( 3 / 412 - 413 ) والطيالسي ( 2581 ) وأحمد ( 2 / 233 ، 246 ، 320 ، 401 ، 458 ، 470 ، 474 493 ، 521 ، 531 ) من طرق كثيرة عن أبي هريد رضي الله عنه .


والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد . والزيادة الاولى لمسلم وأبي داود وغيرها ، والزيادتان الاخريان للنسائي .
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .

الأول :عن ثوبان عند مسلم والطيالسي (985) وأحمد (5/276- 277،282-283-284).
الثاني والثالث ::عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل ،عند النسائي وأحمد (4/86،294) .
الرابع :عن أبي سعيد الخدري . رواه أحمد (3/20،27،97) من طريقين عنه.وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في " الفتح "( 3 / 153 ) . ا.ه رحمه الله


فجعل الشيخ الألباني رحمه الله الاتباع على مرتبتين

الأولى : اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها .
والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها . وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الأخرى أفضل، وقيد الإثثنين بالاتباع من الأهل، خلافا للروايتين المتقدمتين أعلاه وفيهما ذكر الاتباع بعد الصلاة.

الزيادات متى صحت قد يكون فيها فوائد والجمع إن أمكن يتعين:

قال الشيخ الألباني بعد ذلك:

وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها :
" وكان ابن عمر يصلي عليها ، ثم ينصرف ، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة ، ( وفي رواية : فتعاظمه ) )،( فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت ، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول ، فقال :قالت عائشة:صدق أبو هريرة،فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: )لقد فرطنا في قراريط كثيرة،( فبلغ ذلك أبا هريرة فقال:إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق،ولا غرس الودي، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها،وللقمة يطعمنيها )،(فقال له ابن عمر:أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه ) ".هذه الزيادات كلها لمسلم ،إلا الاخيرة ، فهي لاحمد (2/2- 3 ، 387 ) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " ، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم ، والزيادة الثانية للشيخين ، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد .
والزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل عنه اسصل بنفسه بأبي هريرة،ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ:فقال ابن عمر: أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم،فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة،فقال لها ، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكر الحديث ) ، فقالت : اللهم نعم ، فقال أبو هريرة : إنه لم يكن . . الخ . فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر . وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة ، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة . ا.ه رحمه الله







يتبع










 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 14:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي



إمكانية الجمع بين الروايات:


مع اختلاف الروايةيرد السؤال هنا, ما الحالة التي يثبت بها الأجر إن شاء الله بالقيراط الأول؟


قال القسطلاني في إرشاد الساري في التعليق على الحديث نفسه:

وفي رواية مسلم أيضًا: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، لكن يحتمل أن يكون المراد بالاتباع هنا ما بعد الصلاة ولو تبعها ولم يصل ولم يحضر الدفن فلا شيء له بل حكي عن أشهب كراهته، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الجنائز بحول الله وقوته. ا.ه رحمه الله

إذن فالاتباع قد يشمل المشي مع الجنازة حتى يصلى عليها، أو اتباعها حتى تدفن واتباعها حتى يصلى عليها يشمل المشي خلفها والمشي أمامها وهو فعل ابن عمر، فلفظ الاتباع يدخل
تحته أمور, منه ما هو قبل الصلاة ومنه ما هو بعدها
فما الذي يحصل به أجر القيراط أو القيراطين؟

قال القسطلاني قبل النص المذكور:

فإنه يرجع من الأجْر بقيراطين) مثنى قيراط وهو اسم لمقدار من الثواب يقع على القليل والكثير بينه بقوله ( كل قيراط مثل) جبل ( أُحُد) بضمتين بالمدينة سمي به لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك، فحصول القيراطين مقيد بالصلاة والاتّباع في جميع الطريق مع الدفن وهو تسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه والأوّل أصح عندنا، ويحتمل حصول القيراط بكل منهما، لكن بتفاوت القيراط ولا يقال يحصل القيراطان بالدفن من غير صلاة بظاهر رواية فتح لام يصلى لأن المراد فعلهما معًا جميعًا بين الروايتين وحملاً للمطلق على المقيد ( ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن) بنصب قبل على الظرفية وأن مصدرية أي قبل الدفن ( فإنه يرجع بقيراط) من الأجْر، فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني كذا قاله النووي، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده، كان مقدمًا ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط، ولو صلى ولم يشيع رجع بالقيراط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى دون قيراط من شيع مثلاً وصلى، وفي مسلم أصغرهما مثل أُحُد وهو يدل على أن القراريط تتفاوت. ا.ه رحمه الله

ويزيد هذا وضوحا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في الفتحفي شرح كتاب الجنائز:

قوله : ( حتى يصلى ) زاد الكشميهني " عليه " واللام للأكثر مفتوحة ، وفي بعض الروايات بكسرها ، ورواية الفتح محمولة عليها ، فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره ، وللبيهقي من طريق محمد بن علي الصائغ ، عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ : " حتى يصلى عليها " . وكذا هو عند مسلم من طريق ابن وهب ، عن يونس ، ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور ، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال : " من أهلها " . وفي رواية خباب عند مسلم : " من خرج مع جنازة من بيتها " . ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري : " فمشى معها من أهلها " . ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره . والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط ، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها ، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى . ورواية مسلم من طريق أبي صالح ، عن أبي هريرة بلفظ : " أصغرهما مثل أحد " . يدل على أن القراريط تتفاوت . ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم : من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط . وفي رواية نافع بن جبير ، عن أبي هريرة عند أحمد : " ومن صلى ولم يتبع فله قيراط " . فدل على أن الصلاة تحصل القيراط ، وإن لم يقع اتباع ، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة ، وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن ؟ فيه بحث . قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ : من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين . الحديث . ومقتضى هذا أن القيراطين إنما [يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن ، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد . انتهى . وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم ، فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده كان مقدما . ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط ، والذين أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيد ، نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ، ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل ، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف . وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه ، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة ، أو على سبيل المحاباة ، والله أعلم .

قوله
: ( ومن شهد ) كذا في جميع الطرق بحذف المفعول ، وفي رواية البيهقي التي أشرت إليها " ومن شهدها " .

قوله : ( فله قيراطان ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة ، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات ، وبذلك جزم بعض المتقدمين ، وحكاه ابن التين ، عن القاضي أبي الوليد ، ولكن سياق رواية ابن سيرين يأبى ذلك ، وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط ، وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ : من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أجر ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط . وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه ، ونحوه رواية نافع بن جبير . قال النووي : رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان ، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان ؛ أي بالأول ، وهذا مثل حديث : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله . أي بانضمام صلاة العشاء . ا.ه رحمه الله

كما إن ألفاظ الحديث تباينت في تحديد ترتب القيراط الثاني علامَ يكون؟فاحتيج إلى الجمع، والتباين في ألفاظ ترتب القيراط الثاني أكبر،

قال الحافظ في الفتح أيضا:

قوله : ( حتى تدفن ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم ، وقيل : يحصل بمجرد الوضع في اللحد ، وقيل : عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب ، وقد وردت الأخبار بكل ذلك ، ويترجح الأول للزيادة ، فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه : " حتى يفرغ منها " . وفي الأخرى : " حتى توضع في اللحد " . وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ : " حتى توضع في القبر " . وفي رواية ابن سيرين ، والشعبي : " حتى يفرغ منها " . وفي رواية أبي مزاحم عند أحمد : " حتى يقضى قضاؤها " . وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي : " حتى يقضى دفنها " . وفي رواية ابن عياض في النسخة المخطوطة : " ابن عباس " . عند أبي عوانة : " حتى يسوى عليها " ؛ أي التراب . وهي أصرح الروايات في ذلك . ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك ، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم .

انسجامم القول بتفاوت القراريط بين المشيعين في الجمع بين الروايات:

وللحافظ في الفتح كلام نفيس حول ثبوت القيراط الأول يؤيد فيه ما ذهب إليه القسطلاني من أن القراريط تتفاوت حيث قال:

قوله : ( قيل : وما القيراطان ) لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له ، وقد بين الثاني مسلم في رواية الأعرج هذه ، فقال : " قيل : وما القيراطان يا رسول الله ؟ " وعنده في حديث ثوبان : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط " . وبين القائل أبو عوانة من طريق أبي مزاحم ، عن أبي هريرة ولفظه : " قلت : وما القيراط يا رسول الله ؟ " . ووقع عند مسلم أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك .

قوله : ( مثل الجبلين العظيمين ) سبق أن في رواية ابن سيرين وغيره : " مثل أحد " . وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند ابن أبي شيبة : " القيراط مثل جبل أحد " . وكذا في حديث ثوبان عند مسلم ، والبراء عند النسائي ، وأبي سعيد عند أحمد . ووقع عند النسائي من طريق الشعبي : فله قيراطان من الأجر ، كل واحد منهما أعظم من أحد . . وتقدم أن في رواية أبي صالح عند مسلم : " أصغرهما مثل أحد " . وفي رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه : " القيراط أعظم من أحد هذا " . كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث . وفي حديث واثلة عند ابن عدي : كتب له قيراطان من أجر ، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد . فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد ، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل .


يستفاد من ذلك ما يلي:


أولارواية البخاري حديث 47 بينت أن المقصود مما ذكر في الأحاديث مما يسبق الصلاة من خروج ومشي معها من أهلها ليس مقصودا لذاته بل المقصود منه ما يتبعه من الصلاةعلى الجنازة, يستفاد ذلك من لفظة حتى في الحديث 47 المبينة للغرض من الاتباع "مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ
وبهذه اللفظة يتأيد ما ذهب إليه القسطلاني وابن حجر من أن ما قبل الصلاة وسيلة إليها، وتبقى باقي العبارات من ذكر المشي والخروج مع الأهل زيادة في الأجر، ومعلوم أنه ليس لكل أحد استطاعة الخروج مع الجنازة من بيتها وإذ ذاك يفوت أجر كبير على خلق كثير.



ثانيا—متى ما اختلفت الأحاديث والروايات فإن العلماء رحمهم الله يلجؤون إلى الجمع وبخاصة إذا صح السند، فإن تعذر الجمع بحيث تستقيم الروايات ولا يرد ما قد يون قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشط الرواة له فأخبروا به تارة وغاب عنهم تارة، أو نسيه من أخذه عنهم، فإن تعذر الجمع لجئ إلى الترجيح، وهذا ما سلكه القسطلاني وابن حجر رحمهما الله بالقول بأن المقصود مما ذكر في الأحاديث دون بعض مما هو قبل الصلاة هو وسيلة لما بعده فيه زيادة أجر وتفاوت القراريط يكون بحسب السبق إلى مسابقة المشيعين إلى تلك السوابق لصلة الجنازة، حيث الثابت في الروايات جميعها ذكر الصلاة، وفي بعض الروايات ذكرت أولا "من صلى على جنازة" وانفردت بعض الروايات بزيادات مع اتفاق في المخرج بينها وبين غيرها مما ليس فيه بعض الزيادات مع صحة السند في الروايت كلها، ووجود شواهد لتلك الزيادات.


ثالثا—وهذا الاختلاف الروايات للأحاديث في تقدير القيراط مع اتفاق مخرج بعضها ومع وجود شواهد لتلك الروايات متحدة المخرج مما ميطابق بعضها أو يقاربه وقبول من ذكر من شراح البخاري لها وبنائهم لحكم شرعي عليها يؤكد ما ذكر في النقطة السابقة من التفاوت بين المشيعين للجنازة في القراريط كل بحسب عمله
وذلك مثل رواية أبي صالح في صحيح مسلم التي ذكر فيها مقدار القيراطين بأن أصغرهما مثل أحد ذكرها الحافظ وسكت عنها وبنى عليها حكمه هذا، مع أن روايات غير أبي صالح فيها أنهما مثل جبلين عظيمين أو أنهما مثل أحد ولرواية أبي صالح شاهد من حديث ثوبان في مسند البزار سالفة الذكر وذكر الحافظ ابن حجر شاهدا آخر وهو في حديث واثلة عند ابن عدي : كتب له قيراطان من أجر ، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد .وشاهدا آخر من رواية أبي بن كعب عند ابن ماجه : " القيراط أعظم من أحد هذا " .و عند النسائي من طريق الشعبي : فله قيراطان من الأجر ، كل واحد منهما أعظم من أحد ، كما تقدم في كلام الحافظ في الفتح.

رابعا—أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الهدي الإفضل والأكمل كما في حديث أبي سلمة أخي النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وغيره من الأحاديث التي ورد فيها مجيء النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار، وليس كل أحد يستطيع الدخول إلى سائر بيوت المسلمين كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاضل إلى المفضول لعل فيه بيان للجواز، وهذا عمل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقراره لهم ينضاف إلى ما تقدم فيه المواظبة على الصلاة وترك لما قبلها, كماا سبق نقله من أحكام الجنائز للشيخ الألباني," وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت ، فيأتيه فيصلي عليه ، فربما انصرف ، وربما مكث حتى يدفن الميت ، فكنا على ذلك حينا ، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم ،وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به ، فكان ذلك الامر إلى اليوم".


فالحال الأخيرة كما صرح بها في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني هو عدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنازة من بيتها، بل كان يؤتى بها إليه.
هذا والله أعلم.

https://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=4057










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 11:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
infoskikda
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا على الموضوع القيم










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 18:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأخر, التفاوت, الجوائز, القيراطين, يشهدون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc