عاجــــــــــــــــل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجــــــــــــــــل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-19, 12:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أخي ساغل راني بغيت نضحك و من بعد قلت تزعف أيا قلت مانضحكش كومام راك مقتصد في قطاع التربية و رئيس مصلحة

المهم المحضر القضائي مهمته إرسال اللإستدعاء لحضور المعني للمحكمة من اجل تتمة إجراءات المحاكمة أو الدعوى القضائية معناه ليس المحضر من سوف يقوم بالإستجواب

و على حسب ماذكرت على المعني أن يتوجه الى المحكمة المسجلة بها القضية و يستفسر عن الموضوع يعني مراحل الدعوى أين هي لكن يظهر لي أن المحضر عوض يتحمل تكاليف التنقل أراد من المدعى عليه أن يتنقل هو إلة مكتبه ....يبالني هذا راه ذكي جدا .....
صح :بالنسبة لمهام المحضر سوف أزودك بمعلومات حول مهامه :


بالنسبة للأعمال غير القضائية هي :


01- المعاينات المادية

2- الإستدعاءات العادية

3- الحضور في مختلف المسابقات

-04-حضور الجمعيات العامة

5- الإنذارات الغير الإستجوابية
6- تبليغ الرسائل و المحررات العادية
7- تبليغ العقود الغير القضائية
8- تبليغ حق الشفعة
9- إلزام بدفع ديون المؤسسات المالية
10- إلزام بدفع الديون الثابة في الشيك أو السفتجة
11- إلزام بدفع ديون مؤسسات السيادة
12- المصادقة على التوقيعات
13- تقديم عروض
14- إيداع لديه العروض
15- تلقي تصريحات إيرادية بطلب من الأطراف

أما الأعمال القضائية فهي :

1- المعاينات بموجب أوامر قضائية
2- التكاليف بالحضور إلى الجلسات المدنية و الجزائية
3- تبليغ مختلف العرائض
4- تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية
5- إلزام بدفع التعويضات و الحقوق المقرة بموجب أحكامو قرارات
6- تحرير محاضر الإمتناع
7- تحرير العرائض بالحجز
8- إجراء الحجوز بمختلف أنواعها
9- جلب الأشياء المحجوزة
10- بيع الأشياء المحجوزة
11- الطرد من المساكن و المحلات التجارية
12- التنصيب في الملكيات
13- إجراء الحجز العقاري
14- شهر الحجز العقاري
15- تحرير قائمة شروط البيع و إيداعها
16- القيام بكل الإجراءات الخاصة بالبيع العقاري
17- حضور جلسة البيع العقاري
18- قبض ثمن البيع العقاري
19- توزيع حصيلة البيع العقاري

ثالثا :الأعمال الخاصة

المحضر ضابط عمومية يعمل لحسابه الخاص .

يعين المحضر بقرار من وزير العدل حامي الأختام .

يستلم المحضر القضائي خاتم رسمي بإسمه

يقوم المحضر بفتح مكتب عمومي في دائرة إختصاص المحكمة التي عين فيها



بالتوفيق ....








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-21, 11:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أخي ساغل راني بغيت نضحك و من بعد قلت تزعف أيا قلت مانضحكش كومام راك مقتصد في قطاع التربية و رئيس مصلحة

المهم المحضر القضائي مهمته إرسال اللإستدعاء لحضور المعني للمحكمة من اجل تتمة إجراءات المحاكمة أو الدعوى القضائية معناه ليس المحضر من سوف يقوم بالإستجواب

و على حسب ماذكرت على المعني أن يتوجه الى المحكمة المسجلة بها القضية و يستفسر عن الموضوع يعني مراحل الدعوى أين هي لكن يظهر لي أن المحضر عوض يتحمل تكاليف التنقل أراد من المدعى عليه أن يتنقل هو إلة مكتبه ....يبالني هذا راه ذكي جدا .....
صح :بالنسبة لمهام المحضر سوف أزودك بمعلومات حول مهامه :


بالنسبة للأعمال غير القضائية هي :


01- المعاينات المادية

2- الإستدعاءات العادية

3- الحضور في مختلف المسابقات

-04-حضور الجمعيات العامة

5- الإنذارات الغير الإستجوابية
6- تبليغ الرسائل و المحررات العادية
7- تبليغ العقود الغير القضائية
8- تبليغ حق الشفعة
9- إلزام بدفع ديون المؤسسات المالية
10- إلزام بدفع الديون الثابة في الشيك أو السفتجة
11- إلزام بدفع ديون مؤسسات السيادة
12- المصادقة على التوقيعات
13- تقديم عروض
14- إيداع لديه العروض
15- تلقي تصريحات إيرادية بطلب من الأطراف

أما الأعمال القضائية فهي :

1- المعاينات بموجب أوامر قضائية
2- التكاليف بالحضور إلى الجلسات المدنية و الجزائية
3- تبليغ مختلف العرائض
4- تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية
5- إلزام بدفع التعويضات و الحقوق المقرة بموجب أحكامو قرارات
6- تحرير محاضر الإمتناع
7- تحرير العرائض بالحجز
8- إجراء الحجوز بمختلف أنواعها
9- جلب الأشياء المحجوزة
10- بيع الأشياء المحجوزة
11- الطرد من المساكن و المحلات التجارية
12- التنصيب في الملكيات
13- إجراء الحجز العقاري
14- شهر الحجز العقاري
15- تحرير قائمة شروط البيع و إيداعها
16- القيام بكل الإجراءات الخاصة بالبيع العقاري
17- حضور جلسة البيع العقاري
18- قبض ثمن البيع العقاري
19- توزيع حصيلة البيع العقاري

ثالثا :الأعمال الخاصة

المحضر ضابط عمومية يعمل لحسابه الخاص .

يعين المحضر بقرار من وزير العدل حامي الأختام .

يستلم المحضر القضائي خاتم رسمي بإسمه

يقوم المحضر بفتح مكتب عمومي في دائرة إختصاص المحكمة التي عين فيها



بالتوفيق ....
مشكورة اختي نورسين ...انا تفكيري كان مثل تفكيرك تماما ...يعني المهام الاصيلة للمحضر انا اعيها جيدا ...وحالة هذا الشخص ليست كما فسرتيها انت لان تفسيرك بديهي وانا اعرفه لكن في حال وجود دعوى قضائية اصلا ....هنا لا توجد دعوى وتبليغات وووالخ..بل كل ما في الامر ان خضم صديقى هذا قدم عريضة مذيلة الى رئيس المجكمة محل االاختصاص يشكو فيها منة تعدي صديقي على قطعة ارضه ومنعه من استغلالها ...رئيس المحكمة كلف مباشرة محضر قضائي بذات الجهة بسماع صديقي وتحرير محضر وتقديمه لرئيس المحكمة ...وامر التكليف من رئيس المحكمة رايته فيما بعد وفيه عبارة امر باستجواب وهنا انا صراحة لم اكن اعلم بهذا الاجراء لاني فكرت مثلك ان جهات السماع والاستجواب معروفة بالنيابة العامة ومضالح الضبطية في حال تقديم شكوة مباشرة من المعني وليس المحضر ....هذه هي خلاصة الامر واضنك انت ايضا الان زال عنك الابهام ووفقني الله واياك لما فيه الخير .









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-25, 16:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarl02 مشاهدة المشاركة
مشكورة اختي نورسين ...انا تفكيري كان مثل تفكيرك تماما ...يعني المهام الاصيلة للمحضر انا اعيها جيدا ...وحالة هذا الشخص ليست كما فسرتيها انت لان تفسيرك بديهي وانا اعرفه لكن في حال وجود دعوى قضائية اصلا ....هنا لا توجد دعوى وتبليغات وووالخ..بل كل ما في الامر ان خضم صديقى هذا قدم عريضة مذيلة الى رئيس المجكمة محل االاختصاص يشكو فيها منة تعدي صديقي على قطعة ارضه ومنعه من استغلالها ...رئيس المحكمة كلف مباشرة محضر قضائي بذات الجهة بسماع صديقي وتحرير محضر وتقديمه لرئيس المحكمة ...وامر التكليف من رئيس المحكمة رايته فيما بعد وفيه عبارة امر باستجواب وهنا انا صراحة لم اكن اعلم بهذا الاجراء لاني فكرت مثلك ان جهات السماع والاستجواب معروفة بالنيابة العامة ومضالح الضبطية في حال تقديم شكوة مباشرة من المعني وليس المحضر ....هذه هي خلاصة الامر واضنك انت ايضا الان زال عنك الابهام ووفقني الله واياك لما فيه الخير .
عريضة موضوعها تعدي معناه دعوى قضائية .......و الله أعلم ......أصلا عريضة ....معناها دعوى قضائية حتى لو كان مجرد أمر

عموما بالنسبة لي تعقد الأمر أكثر ....و شخصيا في اللإجراءات المدنية لا أقفه كثيرا .........و في أحيان كثيرة أستشير المحامي......

عموما آسفة أني أسأت الفهم ......و نترك الرد لمحامي القسم .........................وفقك الله .....









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 00:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sarl02
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
عريضة موضوعها تعدي معناه دعوى قضائية .......و الله أعلم ......أصلا عريضة ....معناها دعوى قضائية حتى لو كان مجرد أمر

عموما بالنسبة لي تعقد الأمر أكثر ....و شخصيا في اللإجراءات المدنية لا أقفه كثيرا .........و في أحيان كثيرة أستشير المحامي......

عموما آسفة أني أسأت الفهم ......و نترك الرد لمحامي القسم .........................وفقك الله .....
عادي اخت نورسين فنحن ربما مشاغلنا خارج الميدان جعلت ثقافتنا القانونية تنقص بعض الشيء ...لكن بالتقصي والبحث الذاتي تجدين التفسير القانوني لاي امر..ونحن نستفيد ونرجع الذاكرة بوجود مثل هاته الاسئلة من المحيط...مثلا في هاته الحالة لا توجد دعوى قضائية كما قلت لك سابقا ...بل هناك اختصاصين حددهما القانون لرئيس المحكمة ...اختصاص قضائي واختصاص ولائي ....اختصاص قضائي يمارسه بصفته قاضي في مختلف الدعاوى القضائية كدعاوي الاستعجال مثلا...والاختصاص الولائي يمارسه عن طريق الاوامر على العرائض ...وهذا ما حصل في مشكل صديقي ..يعني يحق لاي شخص متضرر من امر ما او يخاف من حدوث نزاع حول حقه مستقبلا ان يتقدم الى امانة رئيس المحكمة بطلب مفصل في شكل عريضة مع مرفقاتها من مستندات ان وجدت ويطلب منه التدخل بامر عبر اختصاصه الولائي لتحديد طبيعة المشكل والحلول الممكنة فيه دون استدعاء اطراف الخصومة او سماعهم ...وهذا الامر يكون على ذيل عريضة الطالب وهو خالي من اي اجراء قضائي ...وبهذا الامر يكون طالبه قد تحصل على مستند قوي يدعم ملف قضيته في حال وجود نزاع مستقبلي والمواد 172 فما فوق من ق ا م و الادارية تبين هاته الاوامر بالتفصيل ....وفق الله الجميع.
...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجــــــــــــــــل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc