![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تعدد الزوجات بين الرفض والقبول
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا معك اختي زينب لكن قصدي الرفض التام والقاطع لامر التعدد هناك اخوات يرفضنه وكانه ليس بامر رباني وهناك من تطلب الطلاق بمجرد ما يرغب زوجها في التعدد وهنا طلبها للطلاق بغير سبب بل الاعظم انها تطلب الطلاق لرفضها لامر رباني ليس من اختراعنا انما هو موجود في الكتاب والسنة وليس تطلب الطلاق لايذائها بسبب الغيرة وووو بل لرفضها للتعدد في ذاته واذا كان زوجها عادل ويطيق شرع الله فلا يجوز لها طلبالطلاق هل هي خير من امهات المؤمنين وزوجات الصحتبة ؟ اما في حالة عدم عدل زوجها وجهله بامور الدين هنا من حقها انا كلامي عن من ترفض التعدد قبل وقوعه اصلا وهذا الدليل اختاه لا يجوز طلب الطلاق بغير سبب سواء التعدد او غيره واليك بعض الفتاوى ***** ما حكم الشرع في رجل تزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى، وهي منذ تزوج عليها لا تطيق رؤيته ولا تريد التحدث معه، علماً أنها كانت نعم الزوجة التي يضرب بها المثل في الأخلاق، وكانت تخاف الله فيه و في بيته وأولاده وماله، وكانت تحبه حبا صادقاً وترعاه وتساعده على متطلبات الحياة ماديا ومعنويا. هي لا تريد أن يلمسها وهي تخاف الله فتريد الانفصال، ولا تطالبه لا ببيت ولا مال ولا صداق ولا أي شيء، غير أولادها منه. علما أنها مقتدرة ماديا، وتخاف أن يكون هذا هو سبب إبقائه لها على ذّمته؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فزواج الرجل من زوجة ثانية لا يشترط فيه علم الزوجة الأولى ولا إذنها، لأن هذا حقه الذي أباحه الله له بشرط العدل بين زوجاته وعدم الميل إلى واحدة على حساب الأخرى. ولا يجوز للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، فإن طلب المرأة الطلاق دون حاجة تلجئها لذلك حرام، فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال المباركفوري: قوله: من غير بأس أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. انتهى. ولذا فلا يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لمجرد هذا السبب، وعليك أن تتقي الله سبحانه وتصبري نفسك على ما تجدين من ألم الغيرة ومرارتها، مع كثرة الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه أن يصرف عنك شرها، فإن الدعاء يصرف الله به الشرور ويفرج به الكروب، وقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة . فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستعين على غيرتها بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. ولا يخفى عليك أيتها السائلة ما في الطلاق من تشتيت للأسرة وضياع للأولاد وإهدار لحقوقهم، فليس شيء أنفع للأولاد من أسرة مستقرة هانئة، يجتمع فيها الوالدان على تربيتهم والقيام بمصالحهم. فننصحك بالأناة والتريث وأن تراعي هذه المصالح العظيمة، ولا تتركي الشيطان يستفزك ويزين لك الفراق، فإن الشيطان أحرص ما يكون على التفريق بين المرء وزوجه. وننصحك أن تطلعي على البحث الموسع المنشور على موقعنا ضمن محور البحوث الشرعية بعنوان تعدد الزوجات للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. ففيه كلام شاف عن التعدد وحكمته وشروطه. وأيضاً يمكنك الاطلاع على الفتاوى رقم: 9451 ، والفتوى رقم: 2286 . والله أعلم. ********* بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا أحب أن يتزوج زوجي من أخرى وغير مقتنعة بهذا أصلاً فأرجو منكم أن تقولوا لي هل إذا طلبت الطلاق منه أكون ممن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وهل هنالك ضوابط لكي يتزوج الرجل من امرأة أخرى أو أو ثلاث أو أربع مع العلم بعدم التقصير في أي شيء كان وهو مرتاح أتم الراحة، ولكن حباً منه في الزواج من أخرى، وهل إذا لم أقتنع بجواز الزواج أكون قد حرمت ما أحل الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لك أن تطلبي من زوجك الطلاق لمجرد أنه أراد الزواج من امرأة أخرى لأن له الحق في نكاح ثانية وثالثة ورابعة متى تاقت نفسه لذلك، والتزم العدل أو كان له في نكاح أخرى مقصد شرعي كأن تكون عالمة أو طبيبة وأهل بلده يحتاجون لمثلها ونحو ذلك، وإذا عارضت ما أراده زوجك، فإن الحديث الذي ذكرتيه يشملك كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم: 2930 والفتوى رقم: 10298 والله أعلم. *********** واذا اشترطت عليه عدم الزواج من اول يوم هنا لها ذلك لان المسلمين على شروطهم ****** واعطائي مثال بالصلاة والصوم .... ليس للتشبيه في الحكم فذاك واجب وفرض والاخر مباح ولنا فيه الاختيار لكن قولي ذلك انه ما انزله الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب الرضاء والاذعان لذلك والقبول بالاحكام سواء واجبة او مباحة فلما تقولي لي اعطيني رايك في التعدد فاجيبك بما قاله الله ورسوله لانه لا راي لي هنا في شيئ موجود في الكتاب والسنة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
[/center][/quote] بارك الله فيك اختي ام مصعب امر التعدد و مشروعيتها مفروغ منه و لا نقاش فيه لكن ان المراة رأت في نفسها نفورا من زوجها او كرها بحيث لا يمكنها اداء حقه ، و هذا يحدث في احيان كثيرة عند التعدد ، فيجوز لها طلب الطلاق يعني إذا وجدت في نفسها نفرة منه وبغضاً شديداً في قلبها فإنها معذورة في طلب الطلاق، وفي مثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله: وفي هذه الحالة يستحب لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمل والصبر بحيث يعوزها ذلك إلى الافتداء والخلع، فإن في طلبها الطلاق تفريجا لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها في ذلك. [/size] |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الرفض, الزوجات, تعدى, والقبول |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc