قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وتَفْلتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ) ، وللحديث شاهد بلفظ (يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) ، وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاً، سواء ذلك في المسجد أو غيره، وعلى المصلي وغيره، كما قال الصنعاني في سبل السلام قال : (وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، وفي المسجد أو غيره) .
قلت : وهو الصواب ، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وإنما آثرت هذا دون غيره، لعزته وقلة من أحاط علمه به، ولأن فيه أداباً رفيعاً مع الكعبة المشرفة طالما غفل عنه كثير من الخاصة فضلاً عن العامة، فكم رأيت في أئمة المساجد من يبصق إلى القبلة من نافذة المسجد .
وفي الحديث أيضاً فائدة هامة، وهي الإشارة إلى إن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق، يشمل الصحراء والبنيان لأنه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقاً فالبول والغائط مستقبلاً لها لا يجوز بالأولى، فمن العجائب إطلاق النووي النهي في البصق، وتخصيصه في البول والغائط (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) [ق:37].
انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم222.