- هل المظلوم عند استعادة حقه يعامل بطريقة العامل العادي من تطبيق شروط الترقية لمختلف الرتب ؟
- الاتفاق الذي تم بين النقابات والوزارة والذي بموجبه تم توقيف الإضراب نص على استفادة الأساتذة المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال من رتبة الرئيسي مباشرة بعد التسجيل على قوائم التأهيل بعد ترقيتهم في الرتبة القاعدية ثم يسمح لهم استثناء لسنة 2015 بالمشاركة للترقية إلى رتبة مكون لمن يتوفر فيه شرط 20 سنة أقدمية بتاريخ 2014/12/31
- عن طريق الامتحان ا لمهني في حدود 50 %من المناصب المطلوب شغلها
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود % 50 من المناصب المطلوب شغلها (45 ألف حسب الاتفاق).
- هل التكوين الذي قام به القدامى نتيجته ادماج للرتبة القاعدية أم ترقية؟
المادة 57: يرقى بصفة أستاذ التعليم المتوسط:
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيقهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و الوزير المكلف بالتغليم العالي و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- هل مازلنا في المرحلة الانتقالية لتطبيق المرسوم 12-240 ومنه تطبيق المادة 31 مكرر؟
- "المادة 31 مكرر : يجمع انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 ا لمؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل وا لمتمم .
أولا لفهم هذه المادة يجب تحديد المفاهيم المتعلقة بهذه المادة وتطبيقها على الحالات الخاصة: -
- أولا : يستفيد من هذه المادة كل مدمج أدمج بناء على المرسوم 12/240 أو التعليمة 004 .
- ثانيا : مدة الاستفادة من هذه المادة 5 سنوات ابتداء من تاريخ :03/06/2012 إلى غاية 03-06-2017 .
- ثالثا و اخيرا : نوع الاستفادة هو جمع سنوات الاقدمية للاستفادة من الترقية في الرتب الموالية لرتبة الادماج و التي يسمح بها المرسوم 12-240 و ذلك عن طريق التأهيل أو الامتحان المهني .