اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdoudz4
البسملة1
هل يمكن قبول المحامي توكيله من طرف زبونه بموجب عقد وكالة خاصة موثقة لدى الموثق تتضمن في الوقت نفسه إستحقاقه لأتعابه تكون إما مناصفة أو غير ذلك بنسبة مئوية في حال الحكم بأي تعويض في أية قضية يتكفل بها.
- بحيث تمكّــــنه هذه الوكالة الخاصة الإنتقال بها من مرحلة التكفل بالقضية والحكم فيها إلى مرحلة ثانية لتنفيذ فحوى منطوق الحكم أمام أي محضر قضائي مختص إقليميا؟
.
|
لا يتطلب توكيل محامي اية وكالة
بالنسبة للاتعاب حسب قانون مهنة المحاماة لايجوز تحديد الاتعاب على نتيجة الحكم باستثناء القضايا التجارية
اما بالنسبة للتنفيد فتختلف من محضر لاخر فالقانون لايشترط وكالة رسمية غير ان بعض المحضرين و حتى يتفادو الوقوع في نزاعات مع صاحب القضية يشترطون وكالة خاصة