اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boukhatem1
فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف فتوى في profits25
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالتعامل مع هذه الشركة لا يجوز لأن معاملاتها تحيط بها أسباب التحريم من كل جانب؛ فكونها تشترط للمتعامل معها أن ينال أرباحاً تمثل أربعين بالمائة من رأس المال المدفوع مع ضمان رأس المال يحيل تلك المعاملة إلى ربا صريح؛ لأن من شرط المضاربة الشرعية أن تكون النسبة المشترطة من الأرباح لا من رأس المال، ولا يجوز اشتراط ضمان رأس المال. بل لو حصلت خسارة فإنه تكون على رأس المال، وليس على العامل شيء، فلو أعطاه مائة ألف لمضاربةٍ ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفاً؛ فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمِّل العامل شيئاً؛ وذلك لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء؛ وكلاهما يتحمل جزء من الغرم؛ فيخسر رب المال ماله، ويخسر العامل جهده.
ولا يمكن تخريج هذه المعاملة أيضاً على أحكام الإجارة؛ لأنها - والحال كما وصف - حيث لا يطلب منك سوى الضغط على زر يفتح لك الموقع الإعلاني؛ فهذه ليست منفعة شرعية معتبرة تصح الإجارة عليها. ثم إن هذه الإعلانات (تأمين - صحة - رياضة) يغلب عليها - كما نرى في الواقع - الأسباب الداعية إلى القول بتحريم الاشتراك فيها أو الإعانة عليها؛ ووجود بعضها خالياً من المحرمات لا يلغي هذا الحكم؛ لأن العبرة بالأعم الأغلب لا بالشاذ النادر، والعلم عند الله تعالى.
|
كلام غامض و غير وااضح مادا يقصد بتشترط على المتعامل ان ينال ارباح هل هناك شركة تشترط ربح