اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي
السلام عليكم:
يجب أن نفرق بين الإثبات و النفي، فحين طلب إثبات النسب يسلك القاضي الطرق المذكورة أمامه في القانون مع الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي حين يعوزه النص، أما إن كنا بصدد النفي فأول الطرق هو اللعان بتوافر شروطه، فاللعان وسيلة لنفي النسب لا لإثباته يا راية العدالة. و باختلاف الواقعة يختلف الحال الذي يلجأ إليه القاضي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن في نفي النسب تجاوز طريقة اللعان و اللجوء إلى طريق البصمة الوراثية لأنه مما أجمع عليه الفقهاء المعاصرون في مجاميعهم الفقهية أن البصمة الوراثية تستخدم بشروط محددة عند الإثبات لا في النفي لأن للنفي طريقه المشروع و هو اللعان. و الله أعلم.
|
فتح الله عليك ونفع بك ...استوعبت الدرس منكم جيدا ...شكرا جزيلا.