هل يوجد قانون اسمه خلع الزوج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يوجد قانون اسمه خلع الزوج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-01-27, 21:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عابد لله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عابد لله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله أخ سلوان لكن لم يذكر هل طلقها على شرط رد الحديقة؟ ام انه طلبت ذلك ولم يوافق زوجها؟ فهل وقع طلاقها؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-01-27, 21:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سلواان
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله مشاهدة المشاركة
جزاك الله أخ سلوان لكن لم يذكر هل طلقها على شرط رد الحديقة؟ ام انه طلبت ذلك ولم يوافق زوجها؟ فهل وقع طلاقها؟
طيب أخي عابد ..تابع معي الرواية التالية ..ومؤكد أنه واضح فيها أن الطلاق تم بعد استرداد الزوج للحديقه ..
وقد امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
واحده
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-27, 22:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مياسم الصمت
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية مياسم الصمت
 

 

 
الأوسمة
ثاني أفضل مشرف سنة 2014 العضو الذهبي في قسم الحياة الزوجية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة استغرب ما ذهبت اليه صاحبة الموضوع وكانها بذلك تنكر حكما اقره الله سبحانه وتعالى في القرآن و أكدته السنة النبوية في قصة امرأة ثابت بن قيس


قال تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

و الافتداء هنا يقصد به الخلع
فلا ننكره واول خلع في الاسلام أقره رسولنا الكريم في قصة امرأة ثابت بن قيس













رد مع اقتباس
قديم 2015-01-27, 22:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ba3ziz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، وفي هذا المقام قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يُقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يَعتقِدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفِداء.

وتُعتبر حبيبة بنت سَهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أولَ حالة خُلْع في الإسلام، بل إن هذه الآية الكريمة السابقة نزلَت في هذا الشأن؛ ففي صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام - أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).

والخُلع مدلول شرعي يعني إزالة ملك النِّكاح؛ أي: الطلاق، سواء كان من الزوجة أو مِن وليِّها أو ممَّن يَنوب عنها، ومعناه أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوَض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون هذا العِوَض في شكل نقدي أو عيني.

ويتفق الفقهاء حول تعريف الخُلع:
حيث عرفته الظاهرية بأنه الافتداء إذا كرهت المرأة زوجَها فخافت ألا تُوفِّيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفِّيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويُطلِّقها إن رضي هو.

وقد عرَّفته الحنابلة بأنه: فراق الزوج لزوجته بعِوَض يأخذه منها أو ممَّن ينوب عنها.

وقد عرفته الشافعية بأنه: فُرقة بين الزوجين بعِوَض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من ألفاظ الطلاق.

وقد عُرِّف الخلع أيضًا بأنه فراق الرجل زوجتَه نظير مقابل يَحصُل عليه.

فلقد جعل الإسلام للمرأة مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فيأتي الحق ويُشرِّع ويقول: "ما داما قد خافا ألا يُقيما حدود الله"، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المَهر.

الدليل على الخُلع من القرآن الكريم:
الدليل على الخُلع من القرآن الكريم قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

الخُلع من خلال القانون:
أما الخلع من خلال القانون، ففي جميع الأحوال طلاقٌ بائنٌ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقَبول، ولكن الاعتبار فيه يَختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يُعتبَر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومُفاوَضة.

ومن هنا فإن الخلعَ يعتبر طلاقًا، لكنه مُيِّز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تُقدِّمه الزوجة لزوجها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تقدم مالاً تَفتدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله في نظير الطلاق، عندما يَخافان ألا يقوما بحق الزوجية، وألا تَكون بينهما عشرة زوجية يرتضيها الدين الإسلامي.

حكم الخُلع:
هو نفس حكم الطلاق، فهو مُباح ولكنه مَبغوض، وقد نهى الشارع عنه إذا كان لغير سبب غير رغبة الزوجة في فراق هذا وتزوَّج ذاك، وهو ما يُعرف بالتذوق؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات))، والدليل على جوازه من الكتاب قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاها إلا على الشريطة المذكورة.
منقول للامانة



رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/59095/#ixzz3Q3nvIHFG










رد مع اقتباس
قديم 2015-01-30, 19:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابتسام smile &hope
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ابتسام smile &hope
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مياسم الصمت مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة استغرب ما ذهبت اليه صاحبة الموضوع وكانها بذلك تنكر حكما اقره الله سبحانه وتعالى في القرآن و أكدته السنة النبوية في قصة امرأة ثابت بن قيس


قال تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

و الافتداء هنا يقصد به الخلع
فلا ننكره واول خلع في الاسلام أقره رسولنا الكريم في قصة امرأة ثابت بن قيس




llah ya7afdek









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوج, اسمه, يوجد, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc