قانون الاساسي لـ eurl - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > أرشيف منتدى الحياة اليومية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانون الاساسي لـ eurl

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-21, 15:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الواثقْ بالله
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية الواثقْ بالله
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي

نتيجة التطور الاقتصادي الهائل الذي أصبحت معه الحاجة إلى تجميع الأموال لقيام المشاريع الاقتصادية الضخمة ضرورة ملحة ، ولم تعد الأموال المجمعة من الأثرياء كافية ، نظرا لقلة عددهم فأتجه البحث عن وسيلة لاستخدام أموال الصغار المدخرين نظرا لكثرة عددهم ، وهكذا تم اللجوء إلى استعمال أموال الذين يرغبون منهم في استثمار أموالهم ، مع ضمان تحديد مسؤولياتهم بمقدار مدخراتهم التي يساهمون بها ، وإن كثيرا من المستثمرين يريدون تكوين شركات ليس فيها من المسؤولية التضامنية ما في شركة التضامن ، ومن جهة أخرى فإن تأسيس شركة مساهمة له إجراءات طويلة وثقيلة ومشاريعهم لا تحتاج إلى أموال ضخمة فهذا أدى إلى ظهور الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتناسب مع مشروعات الاستثمار المتوسط.

ونعالج بحثنا هذا بالإجابة على الإشكالية التالية : كيف تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟ وكيف تنقضي ؟

وهذا ضمن الخطة المنهجية التالية:

المبحث الأول : مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الأول : تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الثاني : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المبحث الثاني : تأسيس الشركة وإدارتها.

المطلب الأول : تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الثاني : إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المبحث الثالث : مراقبة الشركة وانقضائها

المطلب الأول : مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الخاتمة


المبحث الأول : مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المطلب الأول : تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء.
غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر.
المطلب الثاني : خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي :
أولاً: تحديد عدد الشركاء
الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الاعتبار الشخصي بين الشركاء .
ثانيًا: تحديد المسؤولية
لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة .
بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.
ثالثًا – حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء .
رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة .
ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة .

خامسًا: اسم الشركة
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص .
إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة، ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.

المبحث الثاني : تأسيس الشركة وإدارتها

المطلب الأول : تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفرع الأول : الأركان الموضوعية الخاصة بالتأسيس
وتتعلق هذه الأركان بغرض الشركة وبعدد الشركاء ورأسمال الشركة.
1- غرض الشركة : يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة للقيام بأي غرض كان مدنيا أو تجاريا بشرط أن يكون الغرض الذي قامت الشركة من أجله تحقيقه ممكنا ومشروعا.
إلا أن المشرع الفرنسي منع أن تتولى الشركات ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين والادخار وأعمال البنوك وكذا أعمال الصيدلة ، بينما القانون اتجاري الجزائري فلم يذكر عن ذلك شيء.
2- عدد الشركاء : لا تختلف الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن غيرها من الشركات من حيث الحد الأدنى لعدد الشركاء ، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة انفردت عن غيرها من الشركات حيث أوجب المشرع الجزائري أن لا يزيد عدد الشركاء عن 20 شريكا ، أما السبب فهو رغبة المشرع الجزائري بأن تبقى الشركة محتفظة بطبيعتها الشخصية حسب المادة 590 من القانون التجاري.
كما أجاز المشرع الجزائري تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد وهذا ما نصت عليه المادة 564 من القانون التجاري.
3- رأسمال الشركة : اشترط المشرع الجزائري حد أدنى لرأسمال الشركة حيث لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 100.000 دج ويقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن 1.000 دج والحصص التي يحق أن يقدمها إلى الشركة قد تكون حصص نقدية أو عينية ، لكن لا يجوز أن تكون الحصص عملا لأنها لا تندرج في رأسمال الشركة وأن الشريك يسأل عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الفرع الثاني : الأركان الشكلية الخاصة بالتأسيس
لا يكون تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة صحيحا إذا انصب العقد بمحرر كما :
1- تثبت الشركة بعقد رسمي كما هو الحال بالنسبة للشركات الأخرى طبقا للمادة 545 من القانون التجاري ، وهنا يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي اسم الشركة مسبوقا بعبارة شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا للمادة 564 من القانون التجاري.
2- يجب أن يتبين في عقد الشركة الغرض التي قامت الشركة من أجله والأجل الذي ضرب لها ولا يجوز أن يزيد عمرها عن 99 سنة.
3- يجب تبيان مقدرا رأسمال الشركة ومقدار الحصص العينية والنقدية التي قدمها كل شريك في الشركة.
4- يجب تبيان أسماء وألقاب الشركاء ومن عهد إليهم بإدارة الشركة أكان هؤلاء من الشركاء أم من الغير مع ذكر كل واحد منهم.
5- يجب أن يتضمن عقد الشركة الإقرار بأن مؤسسي الشركة قد راعوا القواعد القانونية.
6- يجب أن يوقع الشركاء جميعا على عقد الشركة التأسيسي بأنفسهم أو أن يوقع نائب عن الشركة بمقتضى وكالة خاصة حسب المادة 565 من القانون التجاري.
7- يجب أن تشتهر الشركة ليعلم بقيامها الغير عن طريق قيدها في السجل التجاري.
المطلب الثاني : إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفرع الأول : تعيين المدير وعزله
إما أن يعين المدير في عقد الشركة التأسيسي فيكون مديرا نظاميا ، وإما أن يعين باتفاق لاحق لعقد الشركة ويكون المدير غير نظامي ، وإما يعين المدير من بين الشركاء وهذا هو الغالب وإما أن يكون أجنبيا عن الشركة .
وإذا لم ينص العقد على مدة التعيين أعتبر على أنه معين لمدة بقاء الشكة ويجوز عزل المدير بقرار من الشركاء الذين يملكون نصف رأسمال الشركة حسب نص المادة 579 من القانون التجاري.
الفرع الثاني : سلطة المدير
يحدد عقد الشركة التأسيسي عادة سلطة المدير ويسري هذا التحديد فيما بين المدير والشركاء ، ولكنه يسري في حق الغير ويتمتع المدير بأوسع السلطات ليتعامل في جميع الظروف باسم الشركة دون الإخلال بالسلطات الملقاة على عاتقه.
الفرع الثالث : مسؤولية المدير
نلاحظ بأن حكم المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من حيث المسؤولية المدنية هو ذو حكم أي عضو في مجلس إدارة في شركة المساهمة فيسأل عملا بأحكام المادة 578 من القانون التجاري .
وفي حالة إفلاس الشركة يحق للمحكمة أن تقضي بطلب من وكيل التفليسة أن يتحمل ديون الشركة بمقدار النسبة التي تحددها المحكمة.
وبالإضافة إلى المسؤولية المدنية للمدير فإنه يسأل عن الجرائم المرتكبة بمناسبة إدارة الشركة أي مسؤولية جنائية.
المبحث الثالث : مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وانقضائها.

المطلب الأول : مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الفرع الأول : مراقبة من طرف الشركاء
يحق لكل شريك في الشركة أن يراقب مراقبة مباشرة أعمال إدارة الشركة عملا بأحكام المادة 558 من القانون التجاري:
- أن يحصل في مركز الشركة وفي أي وقت على نسخة مطابقة للأصل من عقد التأسيسي
- يحق للشريك أن يطلع بنفسه وفي مركز الشركة على وثائق الشركة كحساب الاستغلال العام (حساب الخسائر والأرباح ) كما يحق له أخذ نسخة منها.
- يحق للشريك أن يطلع بنفسه أو أن يأخذ نسخة قبل انعقاد كل جمعية للشركاء بخمسة عشر يوما وأن يطلع عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء.
الفرع الثاني : مراقبة من طرف مراقبي الحسابات
يجوز أن يعين خبير للحسابات أو أكثر للشركة ذات المسؤولية المحدودة بغية مراقبة الحسابات والفائدة من ذلك تتمثل في توفر الاختصاص الفني لدى مراقبي الحسابات على نحو لا يتوفر لدى الشركاء أنفسهم ، حيث أن المشرع الفرنسي ألزم تعيين مراقب على الأقل للحسابات كلما تعلق الأمر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاوز رأسمالها 300 ألف فرنك فرنسي ولكن لا نجد شيئا من هذا في القانون الجزائري.
المطلب الثاني : انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الأسباب التي تنقضي بها الشركات عامة كحلول الأجل الشركة وانتهاء الهدف التي قامت من أجله وكذا في حالة خسارة الشركة لـ (3/4) ثلاثة أرباع رأسمالها فيتعين على مديرها أن يعرض مسالة حلها على الشركاء ولزاما علينا أن نعلم أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنقضي بسببين خاصين بها وهما :
- إذا ما فاق عدد الشركاء 20 شريكا ، ففي هذه الحالة يجب أن تتحول الشركة في مدة سن واحدة إلى شركة من نوع آخر وإلا انحلت طبقا للمادة 590 من القانون التجاري.
- إذا ما قل رأسمالها عن 100.000 دج ، حيث إذا لم يزيد رأسمالها في ظرف سنة إلى نصابها القانوني فإنها تنحل طبقا لمضمون المادة 566 من القانون التجاري .
الخاتمة
وفي الأخير نستخلص أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ابسط الشركات الأمر الذي يفسر اعتناق المشرع الجزائري بها لكونها تلاؤم استغلال المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.
وكذلك أخذت مركزا وسط ما بين شركة التضامن والتي تمثل النموذج الأمثل لشركة الأشخاص وشركة المساهمة التي تمثل النموذج الأمثل لشركات الأموال.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاساسي, eurl, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc