استفسار بخصوص التقادم المكسب و المادة 829 ق.م - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار بخصوص التقادم المكسب و المادة 829 ق.م

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-07, 10:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
كيفية قيام القرينة الدالة على وجود الحيازة
1/ على الحائز أن يثبت انه حائز للعين حالا حيازة مستوفية لجميع شرائطها أي خالية من العيوب ،فيثبت أن الحيازة ظاهرة وكذلك هادئة غير غامضة وأيضا مستمرة أي أنها استمرت منتظمة على وجه المألوف المدة الكافية لاعتبارها مستمرة ، ولا يهم أن تكون هذه المدة سنة فأي مدة يمكن أن يستخلص منها استمرار الحيازة وانتظامها فإنها تكون كافية ويستطيع الحائز إثبات حدوث الحيازة القانونية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن والمعاينة فهو يثبت واقعة ملكية
2/ على الحائز ان يثبت انه قبل خمس عشرة سنة كان هو او سلفه من مورث او موصي او بائع او نحو ذلك يحوز العين هذه الحيازة القانونية المستوفية للشروط السابقة الذكر
3/ على الحائز العقار أن يتظاهر بمظهر المالك للملك الموضوع بيده من حيث القيام على الشيء بالأعمال التي ترتب له مدا خيل من ثماره مع انصراف الفائدة إليه
4/ على الحائز عندما يمارس حقه في تقديم دفع باكتساب العقار الموضوع بيده ، ان يبين عناصر حيازة من سيطرته المادية والانتفاع بثماره بجنيها والتصرف فيها وبحرث العقار باستئجار جرار ما او آلة حصاد او بانجاز مستودع وإيجاره العقار للغير
ملاحظة :
ينبغي ان يكون هذا في الأراضي التي لم تشملها بعد عملية المسح العام للأراضي تطبيقا للأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
ـــ اعلم ألاخ الكريم ان تقديم شهادة الشهود لإثبات الواقعة المادية لا يعتبر مبررا جديا أحيانا لوحده للاستجابة الى دفع المدعى عيه باكتسابه للعقار بالتقادم المكسب ( بسبب الانحلال الخلقي وضعف الوازع الديني ) تصدر شهادات غير صحيحة لقاء عوض
الإجراءات
المواد 524 الى 530 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تتمثل في دعوى منع التعرض ( يجب أن ترفع خلال سنة من التعرض ) والسلام









 


قديم 2014-11-07, 12:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قلم تصحيح
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
كيفية قيام القرينة الدالة على وجود الحيازة
1/ على الحائز أن يثبت انه حائز للعين حالا حيازة مستوفية لجميع شرائطها أي خالية من العيوب ،فيثبت أن الحيازة ظاهرة وكذلك هادئة غير غامضة وأيضا مستمرة أي أنها استمرت منتظمة على وجه المألوف المدة الكافية لاعتبارها مستمرة ، ولا يهم أن تكون هذه المدة سنة فأي مدة يمكن أن يستخلص منها استمرار الحيازة وانتظامها فإنها تكون كافية ويستطيع الحائز إثبات حدوث الحيازة القانونية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن والمعاينة فهو يثبت واقعة ملكية
2/ على الحائز ان يثبت انه قبل خمس عشرة سنة كان هو او سلفه من مورث او موصي او بائع او نحو ذلك يحوز العين هذه الحيازة القانونية المستوفية للشروط السابقة الذكر
3/ على الحائز العقار أن يتظاهر بمظهر المالك للملك الموضوع بيده من حيث القيام على الشيء بالأعمال التي ترتب له مدا خيل من ثماره مع انصراف الفائدة إليه
4/ على الحائز عندما يمارس حقه في تقديم دفع باكتساب العقار الموضوع بيده ، ان يبين عناصر حيازة من سيطرته المادية والانتفاع بثماره بجنيها والتصرف فيها وبحرث العقار باستئجار جرار ما او آلة حصاد او بانجاز مستودع وإيجاره العقار للغير
ملاحظة :
ينبغي ان يكون هذا في الأراضي التي لم تشملها بعد عملية المسح العام للأراضي تطبيقا للأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
ـــ اعلم ألاخ الكريم ان تقديم شهادة الشهود لإثبات الواقعة المادية لا يعتبر مبررا جديا أحيانا لوحده للاستجابة الى دفع المدعى عيه باكتسابه للعقار بالتقادم المكسب ( بسبب الانحلال الخلقي وضعف الوازع الديني ) تصدر شهادات غير صحيحة لقاء عوض
الإجراءات
المواد 524 الى 530 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
تتمثل في دعوى منع التعرض ( يجب أن ترفع خلال سنة من التعرض ) والسلام
بارك الله فيك أخي
هذه الارض لم يشملها المسح العام للاراضي....
سؤالي و ارجو أن تساعدني بجواب كاف : ...اذا كانت شهادة الشهود غير كافية لاثبات الحيازة فكيف و اين يمكن اثباثها ؟؟ هل احضار محضر قضائي و اصدار معاينة فيه فائدة ؟؟ علما أنني حاولت استخراج هذه الحيازة من البلدية لكنهم أخبروني ان المنطقة حضرية و لم يحن وقت تلك المناطق لاستخراج شهادات الحيازة فيها .
أما عناصر الحيازة المادية و المعنوية فهي متوفرة أما شهادة الشهود فكل الجيران بمختلف اعمارهم مستعدون للشهادة لان هذه القطعة يحوزها الحائز عن أبيه عن جده منذ اكثر من 100 سنة .
و شكرا أخي









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, المكسب, التقادم, استفسار, بخصوص


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc