عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-05, 15:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Thumbs down

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saqrarab مشاهدة المشاركة
وأعظم من هؤلاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي لم يثبت أنه قتل مرتدا

1 - عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " ( البخاري 3017).
2 - عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة " ( البخاري 6878 ، ومسلم 1676).


1 - في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل». ( البخاري 6923، مسلم، 1733).

2 - عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه ( أخرجه أحمد 4 – 292، وأبو داود: 4456، وابن ماجة حديث رقم: 2607- 2608، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل 8 – 18).

حيث إن هذا الرجل كان قد أسلم ثم فعل ما يوجب الكفر والردة وهو الزواج من امرأة أبيه مخالفا بذلك صريح القرآن الكريم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ردة، يقول الإمام الطحاوي في شرح حديث البراء: (.. إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار 3/149، ومثله قول ابن جرير(.. وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله، إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]. والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ) تهذيب الآثار 2/148. وانظر قول المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4 – 498.




رفعت الأقلام









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الليلة, المنكرين, الارتياح, الدين, الشرعية, عقوبة, وشبهات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc