المحامية في الخدمة - الصفحة 19 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-21, 06:13   رقم المشاركة : 271
معلومات العضو
ridaa1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في يوم عرس كانت سيارة سكيرين تجري ليلا في الشارع فرمى احدهم مجهول حجر عليها فأصاب راكبها بكسر في فكه وجرح ونقل الى المستشفى واستفاد من شهادة مرضية من الطبيب الشرعي مدتها 35 يوما ثم رفع قضية ضد ثلاثة من الشباب اعمارهم حوالي 19 سنة ولم يحدد بالضبط من رمى الحجر . المحكمة ارسلت استدعاء لكل واحد منهم بصفته متهم بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض السؤال :
1 هل القاضي سيدين الشباب دون دليل ؟
2 ماهو الحكم الذي يمكن ان ينالوه في حالة الادانة خاصة ان كلهم يدرسون وليس لديهم سوابق ؟









 


قديم 2010-10-25, 00:58   رقم المشاركة : 272
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
محمد العربي محامي متدرب عنابة
هل يوجد امر الاداء في القانون الاداري - ؟ضد إدارةعمومية-
أخي الموقر حسب علمي أن أمر الأداء هو إجراء تحكمه نصوص القانون المدني والاجراءات المدنية ، والقانون في هذه الحالة لم يفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي ، و أمر الأداء من صلاحيات رئيس الجهة القضائية وليس المحكمة وبالتالي تستطيع أن تخاصم أية مؤسسة عمومية بأمر بالأداء لدى رئيس الجهة القضائية للمحكمة الابتدائية .
والله أعلم لست مطلعا إن كانت هناك نصوص جديدة في هذا الشأن في قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أرجو أنني أفدتك والسلام









قديم 2010-10-27, 22:31   رقم المشاركة : 273
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة .










قديم 2010-10-28, 19:57   رقم المشاركة : 274
معلومات العضو
بن النايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على المجهود الجبار المقدم من سيادتكم المحترمة










قديم 2010-10-29, 21:54   رقم المشاركة : 275
معلومات العضو
sabrinne
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكنني أن أعول عليك في طلبي؟ أنت بنت مثلي فهل يمكنك مساعدتي؟










قديم 2010-10-30, 23:08   رقم المشاركة : 276
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن النايلي مشاهدة المشاركة
الى الاستاذة المحامية امال ارجو ان تجيببيني عن هذه القضية

شخص اجرى مسابقة توظيف في سنة 2007 رتبة مساعد تربوي ونجح في قائمة الناجحين في المسابقة على اساس

الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد تربوي ولديه وثائق تثبت نجاحه

وهذه الوثائق هي قائمة الناجحين في المسابقة على اساس الاختبارات والجريدة الرسمية 2007.وتتضمن شروط التوظيف

مع العلم انه في المرتبة 11 من قائمة الناجحين من 20 منصب .وكان عمره في 2007 . 19 سنة

والسؤال المطروح :

لم يعطوه منصبه بحجة السن مع العلم ان سنه 19 سنة والجريدة الرسمية في 2007 تنص على شروط التوظيف على 18 سنة

ماهي الاجراءات المتخذة في هذه القضية وما الحق الذي يملكه.

ارجو الرد في اقرب وقت وشكرا
أخي الفاضل إن كان الأمر كما تفضلت فبالطبع لهذا الشخص الحق في استرجاع منصب عمله وذلك عن طريق مخاصمة عن طريق القضاء الإداري العادي وليس الاستعجالي لأنها تمس أصل الحق ، وذلك لأن حجة الرفض بسبب السن حجة واهية لأن الإدارة التي رفضته هي نفسها التي إشترطت السن بـ18 سنة .
سؤال آخر هل الرفض بمقرر مكتوب ، إن كان كذلك يستطيع المعني توجيه شكوى بالموضوع الى وكيل الجمهورية المختص ضد هذا المسؤول الذي أمضى هذا المقرر لأنه يتعارض مع الشروط التي وضعتها الإدارة العليا صاحبة سلطة التعيين وهذا الفعل مجرم في قانون الفساد ... والله أعلم









قديم 2010-10-31, 19:25   رقم المشاركة : 277
معلومات العضو
بن النايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك يا استاذة المحامية










قديم 2010-10-31, 21:49   رقم المشاركة : 278
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن النايلي مشاهدة المشاركة
شكرا لك يا استاذة المحامية
لم تجبك المحامية انما أجابك الأستاذ محب الله عمر ؟؟؟؟؟؟









قديم 2010-10-31, 22:12   رقم المشاركة : 279
معلومات العضو
الهام علي
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرالكم اخواني
الاخت المحامية ام محب الله عمر ارجوا ان تردا كليكمااواحدكما على سؤالي الوقضية التالية
هو ان لي اخ كان يعمل في شركة انافور المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب
وفق عقد عمل
كونطرا لمدة معينة وعند انقضائها
جددت تلاقائيا بعقد اخر وفي خلال فترة عمله وقبل انتهاء المدةاي في سنة2005
اصيب بحادث عمل اثناء ادائه لعمله امره رئيسه في العمل الى الذهاب الى طبيب المؤسسة الذي امضى له عطلة مرضية بسبب حادث عمل وبماان الحادث ادى اللا تباعد في فقرتين في الظهر اصبح عاجز عن العمل وذهب الى طبيب مختص منعه من العودة في هذا الوقت الى العمل بقي لمدة 4سنوات يتردد على الشركة وكان طبيبها يمنحه عطلة مرضية وفي الاخير قام بتسريحه من العمل لان الشركة طلبت منه ذالك اتصل بمفتشية العمل لولاية ورقلة واراد الصلح مع الشركة ومنحه عمل يلائم وضعه الجديد لكن الشركة رفضت رفع قضية على الشركة وصدر حكم يامر الشركة باعادته لمنصبه اومنحه منصب يلائم وضعه الحالي
ذهب الى منفذ ينفذ هذا الحكم لانك المنفذ اخبره ان قرار المحكمة غير ملزم ولايوجد اي قانون يجبرهم على اعادته
لانه كان يعمل وفق عقد مؤقت كونطرا
وعليه ان يرفع قضية اخرى يطالب الشركة بتعويض مالي فقط
ارجوا الرد وشكرا لكم مسبقا










قديم 2010-10-31, 22:40   رقم المشاركة : 280
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة . السؤال مرسل بتاريخ 18/10/2010 . شكرا .










قديم 2010-10-31, 23:53   رقم المشاركة : 281
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهام علي مشاهدة المشاركة
شكرالكم اخواني
الاخت المحامية ام محب الله عمر ارجوا ان تردا كليكمااواحدكما على سؤالي الوقضية التالية
هو ان لي اخ كان يعمل في شركة انافور المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب
وفق عقد عمل
كونطرا لمدة معينة وعند انقضائها
جددت تلاقائيا بعقد اخر وفي خلال فترة عمله وقبل انتهاء المدةاي في سنة2005
اصيب بحادث عمل اثناء ادائه لعمله امره رئيسه في العمل الى الذهاب الى طبيب المؤسسة الذي امضى له عطلة مرضية بسبب حادث عمل وبماان الحادث ادى اللا تباعد في فقرتين في الظهر اصبح عاجز عن العمل وذهب الى طبيب مختص منعه من العودة في هذا الوقت الى العمل بقي لمدة 4سنوات يتردد على الشركة وكان طبيبها يمنحه عطلة مرضية وفي الاخير قام بتسريحه من العمل لان الشركة طلبت منه ذالك اتصل بمفتشية العمل لولاية ورقلة واراد الصلح مع الشركة ومنحه عمل يلائم وضعه الجديد لكن الشركة رفضت رفع قضية على الشركة وصدر حكم يامر الشركة باعادته لمنصبه اومنحه منصب يلائم وضعه الحالي
ذهب الى منفذ ينفذ هذا الحكم لانك المنفذ اخبره ان قرار المحكمة غير ملزم ولايوجد اي قانون يجبرهم على اعادته
لانه كان يعمل وفق عقد مؤقت كونطرا
وعليه ان يرفع قضية اخرى يطالب الشركة بتعويض مالي فقط
ارجوا الرد وشكرا لكم مسبقا
أختي الكريمة بالنسبة لقضيتك حتى لا أعيد سردها فعلا كما وجهك المحضر القضائي لا يوجد نصا قانونيا يجبر رب العمل على اعادة ادماج عامل بمنصبه إذا إمتنع عن ذلك رغم صدور حكم بالإلزام ، إنما يبقى السبيل الوحيد هو طلب التعويض عن الطرد التعسفي وعدم الإدماج رغم صدور حكم بذلك والمحكمة في هذه الحالة ستحكم بالتعويض ولكم أن تطلبوا تعويضا جزافيا بمبلغ كبير حتى لا يضيع حقكم فالمحكمة سترد المبلغ الى حده المعقول .
قديما كان وكلاء الجمهورية يلجأون الى نص مجرم لهذا الفعل وهو التقليل من شأن الأحكام القضائية المادة 147 من ق العقوبات على ما أعتقد لكن في الواقع النص لاينطبق على قضية الحال ، وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو ما ذكرته لك أعلاه .
أرجوا أختي في الله أنني أفدتك ولو بالقليل وشكرا والسلام .









قديم 2010-11-01, 00:20   رقم المشاركة : 282
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر قيره مشاهدة المشاركة
أرجو ردكم أستاذتنا الكريمة .
نحن ثلاثة زملاء نسكن عمارة من ثلاثة طوابق هي سكنات وظيفية ،حيث اشغل أنا الطابق الأرضي ويقابل باب شقتي مباشرةعلى بعد مترين فراغ السلالم ، يقوم جاري الذي يقطن الطابق الأول باستغلال هذا الفراغ بوضع خرداوات من قطع غيار وبعض الأشياء الأخرى ، ورغم احتجاجي إلا أنه يتمادى في سلوكه معتقدا أن له الحق فيما يقوم به . أرجو منكم إفادتي فيما يجب القيام به وشكرا .
أخي الحبيب عبد القادر ربما تكون الأستاذة مشغولة فاعذرها ، وإنني بإذن الله ساجيبك عن انشغالك حسب الآتي :
تقول سكن وظيفي أي أن السكنات ليست ملك ، إذن في هذه الحالة تقوم بإخطار المالك كتابيا ( المالك أقصد الإدارة صاحبة الحق في تأجير هذه السكنات ، بعبارة أدق الطرف المؤجر حسب عقد الإيجار ) تشعره بأن جارك يقوم باستغلال حيز عمومي في العمارة لمصالحه الشخصية بدون وجه حق وبذلك فهو يعيق كثيرا من الخدمات المخصصة للعمارة وتطلب من المؤجر العمل على انهاء هذا الأمر للمصلحة العامة لسكان العمارة ، والإلتزام بشروط العقد إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ، و ذلك لأن العقد يحوي بندا يمنع كل هذه المظاهر ويقرر لها عقوبات تصل الى حد فسخ العقد .
وستأتي الكتابة بنتيجة إن شاء الله ، وإن لم تأت بنتيجة ترضيك أعد طرح القضية وقل ما فعلت وما ذا قالوا لك لأعيد توجيهك للخطوة التي تليها .
وفقك الله أخي في أن تنعم بسكن هادىء والله يهدي جارك آمين









قديم 2010-11-01, 00:31   رقم المشاركة : 283
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر قيره مشاهدة المشاركة
لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة . السؤال مرسل بتاريخ 18/10/2010 . شكرا .
ربما الأستاذة مشغولة فلنلتمس لها العذر و قد أجبتك أخي عن انشغالك في الصفحة أعلاه وشكرا









قديم 2010-11-01, 00:45   رقم المشاركة : 284
معلومات العضو
بن النايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
اخي محب الله عمر هل انت متاكد من الاجابة يلي انت صرحت بها في خصوص قضيتي
وهل انت محامي ارجوا الرد حالا.










قديم 2010-11-01, 00:51   رقم المشاركة : 285
معلومات العضو
بن النايلي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لا ترد على تساؤالي اخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc